شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/قرار
قرار ص ١٠٥–١٠٧

حجر — سفه — تأثيره على تعيين وصى مختار من قبل المحجور عليه قبل الحجر

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٣٠ مايو سنة ١٩١٥

المبادئ المستخلصة

الحجر على شخص بسبب السفه لا يؤثر على تعيين الوصى الذى اختاره ذلك الشخص قبل أن يحجر عليه .

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 30 May 1915. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Zulficar Bey, Hussein Darwish Bey, Sheikh Abdel Rahman Mahmud Korraa, Hassan Radwan Pasha (Members). MINISTER OF JUSTICE v. DAME SEMBER HANEM. Interdiction — Prodigality — Effect as regards the appointment of a testamentary tutor by the interdicted person prior to interdiction. The placing of a person under interdiction for prodigality has no effect as regards the appointment of a testamentary tutor made by him prior to interdiction.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 30 Mai 1915. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.): Ahmed Zulficar Bey, Hussein Darwiche Bey, Cheikh Abdel Rahman Mahmoud Korraa, Hassan Radwan Pacha (Membres). MINISTRE DE LA JUSTICE contre DAME SEMBER HANEM. Interdiction — Prodigalité — Effet sur la nomination antérieure par l'interdit d'un tuteur testamentaire. L'interdiction d'un individu pour prodigalité n'a aucun effet sur la nomination d'un tuteur testamentaire faite par lui antérieurement à l'interdiction.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 107
صفحة 105
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٥–١٠٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا