شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/قرار
قرار ص ١٠٤–١٠٥

الولى الشرعى — بلاد أجنبية — انقطاع المواصلات — تعيين وصى

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٣٠ مايو سنة ١٩١٥

المبادئ المستخلصة

اذا كان الولى الشرعى مقيما فى بلاد أجنبية مواصلاتهـا مقطوعة فانه يعتبر غائبا غيبة منقطعة . وعلى ذلك فللمجلس الحسبى تعيين وصى للقيام بشؤون القاصر طالما كان الولى الشرعى لا يستطيع القيام بها بنفسه .

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 30 MAY 1915. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Zulficar Bey, Hussein Darwish Bey, Sheikh Abdel Rahman Mahmud Korran, Hassan Radwan Pasha (Members). MINISTER OF JUSTICE v. MUHAMMAD MUHAMMAD EL DAKSH. Legal tutor—Foreign country—Interruption of communications—Absence—Appointment of another tutor. If the legal tutor (wali) of a minor is residing in a foreign country, with which communications are interrupted, he must be regarded as an absentee. The Meglis Hasby is, therefore, entitled to appoint another tutor to look after the minor's interests, for such time as the legal tutor is unable to do so himself.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 30 Mai 1915. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés); Ahmed Zulficar Bey, Hussein Darwiche Bey, Cheikh Abdel Rahman Mahmoud Korraa, Hassan Radwan Pacha (Membres). MINISTRE DE LA JUSTICE contre MOHAMED MOHAMED EL DAKCHE. Tuteur légal—Pays étranger—Interruption des communications — Absence — Nomination d'un autre tuteur. Doit être réputé absent, le tuteur légal (wali) d'un mineur se trouvant dans un pays étranger avec lequel toutes les communications sont interrompues. Le Méglis Hasby peut donc nommer un tuteur pour gérer les intérêts du mineur tant que le tuteur légal est dans l'impossibilité de le faire lui-même.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 105
صفحة 104
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٤–١٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا