قرار ص ١٠٤–١٠٥
الولى الشرعى — بلاد أجنبية — انقطاع المواصلات — تعيين وصى
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ٣٠ مايو سنة ١٩١٥
المبادئ المستخلصة
اذا كان الولى الشرعى مقيما فى بلاد أجنبية مواصلاتهـا مقطوعة فانه يعتبر غائبا غيبة منقطعة . وعلى ذلك فللمجلس الحسبى تعيين وصى للقيام بشؤون القاصر طالما كان الولى الشرعى لا يستطيع القيام بها بنفسه .
صور الصفحات ١٠٤–١٠٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

