حكم ص ١٠٢–١٠٤
رهن الحيازة — دائن مرتهن — تأجير العين المرهونة — مدة الاجارة — قيمتها بالنسبة للمدين — تاريخ ثابت ثبوتا رسميا — (المادتان ٥٤٥ و ٢٢٨ مدنى)
- المحكمة
- محكمة ديروط الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٦ فبراير سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادتان ٥٤٥ و ٢٢٨ مدنى
المبادئ المستخلصة
للدائن المرتهن رهن حيازة أن يؤجر العين المرهونة لمدة تمتد الى ما بعد تاريخ حلول الدين (١) بشرط أن يكون التأجير قد حصل بحسن نية وأن لا تزيد مدة الاجارة عن ثلاث سنوات . وتسرى هــذه الاجارة على المدين ولو لم يكن تاريخها ثابتا ثبوتا رسميا (٢) . (١) قارن المادتين ٣٤٥ و ٣٤٦ مدنى وأنظر بهذا المعنى تعليقات دالوز على القانون المدنى المادة ٢٠٨٥ نبذة ١٩٨ . (٢) قارن المادة ١٦٧٣ من القانون المدنى الفرنساوى بشأن البيع الوفائى .
صور الصفحات ١٠٢–١٠٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

