حكم ص ١٠١–١٠٢
إشغال الطريق العام — رخصة — التنازل عنها — (المادتان الأولى والثالثة من لائحة الطرق العامة الصادرة فى ٣١ مايو سنة ١٨٨٥)
- المحكمة
- محكمة بندر طنطا الجزئية — جلسة المخالفات
- التاريخ
- ١٧ فبراير سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادتان الأولى والثالثة من لائحة الطرق العامة الصادرة فى ٣١ مايو سنة ١٨٨٥
المبادئ المستخلصة
الرخصة المعطاة لتاجر بإشـغال جزء من الطريق العام أمام حانوته ليست شخصية . فلمشترى الحانوت حق التمتع بتلك الرخصة لغاية انتهاء المدة المحددة فيها .
صور الصفحات ١٠١–١٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

