شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٠١–١٠٢

إشغال الطريق العام — رخصة — التنازل عنها — (المادتان الأولى والثالثة من لائحة الطرق العامة الصادرة فى ٣١ مايو سنة ١٨٨٥)

المحكمة
محكمة بندر طنطا الجزئية — جلسة المخالفات
التاريخ
١٧ فبراير سنة ١٩٢٠
المواد
المادتان الأولى والثالثة من لائحة الطرق العامة الصادرة فى ٣١ مايو سنة ١٨٨٥

المبادئ المستخلصة

الرخصة المعطاة لتاجر بإشـغال جزء من الطريق العام أمام حانوته ليست شخصية . فلمشترى الحانوت حق التمتع بتلك الرخصة لغاية انتهاء المدة المحددة فيها .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF TANTA. 17 FEBRUARY 1920. M. Muhammad Tewfik Khalil Effendi (J.); Mahmud Samy Guinena Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. GALAL AHMAD ALY. Occupation of the public highway — Authorisation — Cession.—(Arts. 1 and 3, Public Highway Regulations of May 31, 1885.) The authorisation granted to a shop-keeper to occupy part of the public highway in front of his shop is not of a personal nature. The transferee of the shop is, therefore, entitled to the benefit of such authorisation until the termination of the period for which it has been granted.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DU BANDAR DE TANTA. 17 Février 1920. MM. Mohamed Tewfik Khalil Effendi (J.); Mahmoud Samy Guinena Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre GALAL AHMED ALY. Occupation de la voie publique—Autorisation—Cession.—(Art. 1 et 3 du Règlement du 31 mai 1885 sur l'Occupation de la voie publique.) L'autorisation accordée à un marchand d'occuper une partie de la voie publique devant son magasin n'est pas personnelle. L'acquéreur du magasin peut donc en jouir jusqu'à l'expiration du délai fixé dans l'autorisation.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 102
صفحة 101
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠١–١٠٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا