حكم ص ١٠٠–١٠١
سقوط الحق بمضى المدة – قيام الكفيل بأداء الدين – حق الرجوع على المدين – المدة المسقطة للحق – (المواد ٢٠٨ وما بعدها و ٥٠٥ مدنى)
- المحكمة
- محكمة كفر الشيخ الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة
- التاريخ
- ٣ فبراير سنة ١٩٢٠
- المواد
- المواد ٢٠٨ وما بعدها و ٥٠٥ مدنى
المبادئ المستخلصة
لا يسقط حق مقاضاة الكفيل للمدين الأصلى إلا بمضى خمس عشرة سنة حتى ولو كان الدين الذى أداه الكفيل للدائن مما يسقط الحق بالمطالبة به بمضى خمس سنوات .
صور الصفحات ١٠٠–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

