شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ١٠٠–١٠١

سقوط الحق بمضى المدة – قيام الكفيل بأداء الدين – حق الرجوع على المدين – المدة المسقطة للحق – (المواد ٢٠٨ وما بعدها و ٥٠٥ مدنى)

المحكمة
محكمة كفر الشيخ الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة
التاريخ
٣ فبراير سنة ١٩٢٠
المواد
المواد ٢٠٨ وما بعدها و ٥٠٥ مدنى

المبادئ المستخلصة

لا يسقط حق مقاضاة الكفيل للمدين الأصلى إلا بمضى خمس عشرة سنة حتى ولو كان الدين الذى أداه الكفيل للدائن مما يسقط الحق بالمطالبة به بمضى خمس سنوات . أنظر تعليقات دالوز على القانون المدنى المادة ٢٠٢٨ نمرة ٩٨ والمادة ٢٢٦٢ نمرة ٦١ ودوهلتس الجزء الأول صحيفة ٢٣٨ نبذة ٦٥ .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF KAFR EL SHEIKH. 3 FEBRUARY 1920. M. Khalil Effat Sabet Effendi (J.). MUHAMMAD ABOU DAOUD EBEID v. ABDEL MUTTALEB SAYED AHMAD HASHISH. Prescription, extinctive—Payment made by surety—Recourse against debtor—Time for prescription.—(Arts. 208 and ff., 505 C.C.) The right of recourse of a surety against the principal debtor, can be prescribed only by the lapse of 15 years, even though the debt paid off by the surety to the creditor was subject to quinquennial prescription. See. DALLOZ, C.C. Annoté, Art. 2028, No. 98, and Art. 2262, No. 61 ; DE HULTS, Vol. I, p. 238, No. 65.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE KAFR EL CHEIKH. 3 Février 1920. M. Khalil Effat Sabet Effendi (J.). MOHAMED ABOU DAOUD EBEID contre ABDEL MOTTALEB SAYED AHMED HACHICHE. Prescription extinctive — Paiement par caution — Recours contre le débiteur — Temps requis pour prescrire.—(Art. 208 ss., 505 C.C.) Le droit de recours de la caution contre le débiteur principal ne se prescrit que par quinze ans, alors même que la dette payée par cette caution au créancier était prescriptible par cinq ans seulement. Voir, DALLOZ, C.C. Annoté, Art. 2028, n° 98, et Art. 2262, n° 61; De Hults, vol. I, p. 238, n° 65.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 101
صفحة 100
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٠٠–١٠١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا