شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٩٩–١٠٠

استئناف فى المواد الجنائية — استئناف المتهم — تقرير الاستئناف بواسطة وكيل — تقييد هذا الحق — (المادة ١٧٨ تحقيق جنايات)

المحكمة
محكمة قنا الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى ، ٦ أبريل سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ١٧٨ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

الاستئناف الذى يرفعه متهم عن الحكم الصادر بادانته يجب أن يكون بتقرير من المتهم نفسه (مادة ١٧٨ من قانون تحقيق الجنايات) إلا فى أحوال استثنائية كحالة الوصى الذى يرفع استئنافا عن القاصر أو المحامى الذى بيده توكيل . وعلى ذلك فالاستئناف المرفوع بالنيابة عن المتهم من شخص لم تتوافر فيه الشروط السابقة يعدّ باطلا حتى ولو كان المتهم قد أعطى ذلك الشخص توكيلا خاصا لهذا الغرض .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 100
صفحة 99

صور الصفحات ٩٩–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا