شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٩٩–١٠٠

استئناف فى المواد الجنائية — استئناف المتهم — تقرير الاستئناف بواسطة وكيل — تقييد هذا الحق — (المادة ١٧٨ تحقيق جنايات)

المحكمة
محكمة قنا الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
التاريخ
حكم استئنافى ، ٦ أبريل سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ١٧٨ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

الاستئناف الذى يرفعه متهم عن الحكم الصادر بادانته يجب أن يكون بتقرير من المتهم نفسه (مادة ١٧٨ من قانون تحقيق الجنايات) إلا فى أحوال استثنائية كحالة الوصى الذى يرفع استئنافا عن القاصر أو المحامى الذى بيده توكيل . وعلى ذلك فالاستئناف المرفوع بالنيابة عن المتهم من شخص لم تتوافر فيه الشروط السابقة يعدّ باطلا حتى ولو كان المتهم قد أعطى ذلك الشخص توكيلا خاصا لهذا الغرض .

Summary (English)

TRIBUNAL OF QENA. (Judgment on Appeal.) 6 APRIL 1920. MM. Muhammad Labib Attia Bey (Pres); Ibrahim Ahmad Shalaby Effendi, Abdalla Ismail Effendi (JJ.); Shafik Mansur Effendi (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER v. ABDEL MOUNSEF EFFENDI AHMAD. Appeal, criminal—Appeal by the accused—Declaration of appeal made by mandatary—Restrictions.—(Art. 178 C.Cr.Pr.) An appeal by an accused against his conviction must be entered by a declaration made by the accused himself (Art. 178 C.Cr.Pr.), save in exceptional cases, such as that of a tutor lodging an appeal on behalf of his ward, or of an advocate who holds a power of attorney. Consequently, a declaration of appeal made on behalf of the accused by 'a person who does not fulfill such conditions is null and void, even though such person has been given a special mandate for that purpose by the accused. See. App., Dec. 12, 1894 (Al-Cada, II, p. 166): Cass., Jan. 6, 1906 (O.B., VII, No. 37); Cass. October 15, 1913 (O.B., XV, No. 5); Cass., Dec. 13, 1919 (O.B., XXI, No. 38).

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE KÉNEH. (Jugement en Appel.) 6 Avril 1920. MM. Mohamed Labib Atieh Bey (Prés.); Ibrahim Ahmed Chalaby Eff., Abdalla Ismaïl Eff. (JJ.); Chafik Mansour Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE contre ABDEL MOUNSEF EFFENDI AHMED. Appel en matière pénale—Appel du prévenu—Appel par mandataire—Restrictions.— (Art. 178 C.I.C.) L'appel d'un prévenu contre un jugement de condamnation doit être formé par une déclaration du prévenu lui-même (Art. 178 C.I.C.), sauf en certains cas exceptionnels, tel que celui du tuteur interjetant appel pour son pupille, ou de l'avocat muni de mandat. Par conséquent, la déclaration d'appel faite au nom du prévenu par une personne ne remplissant pas ces conditions, est nulle et non avenue, même si cette personne était nantie d'un mandat spécial à cet effet de la part du condamné. Voir, App., 12 déc. 1894 (Al-Cada, II, p. 166): Cass., 5 janv. 1906 (B.O., VII, n° 37); Cass., 15 oct. 1913 (B.O., XV, n° 5) et Cass., 13 déc. 1919 (B.O., XXI, n° 38).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 100
صفحة 99
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٩–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا