حكم ص ٩٩–١٠٠
استئناف فى المواد الجنائية — استئناف المتهم — تقرير الاستئناف بواسطة وكيل — تقييد هذا الحق — (المادة ١٧٨ تحقيق جنايات)
- المحكمة
- محكمة قنا الابتدائية — جلسة الجنح والمخالفات المستأنفة
- التاريخ
- حكم استئنافى ، ٦ أبريل سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ١٧٨ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
الاستئناف الذى يرفعه متهم عن الحكم الصادر بادانته يجب أن يكون بتقرير من المتهم نفسه (مادة ١٧٨ من قانون تحقيق الجنايات) إلا فى أحوال استثنائية كحالة الوصى الذى يرفع استئنافا عن القاصر أو المحامى الذى بيده توكيل . وعلى ذلك فالاستئناف المرفوع بالنيابة عن المتهم من شخص لم تتوافر فيه الشروط السابقة يعدّ باطلا حتى ولو كان المتهم قد أعطى ذلك الشخص توكيلا خاصا لهذا الغرض .
صور الصفحات ٩٩–١٠٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

