حكم ص ٩٧–٩٩
نزع الملكية – اعلانات البيع – اعلان صورتها – أرباب الديون المسجلة – مرتهن رهن حيازة – (المادة ٥٦٢ مرافعات)
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة بالخزان
- التاريخ
- ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٩
- المواد
- المادة ٥٦٢ مرافعات
المبادئ المستخلصة
لا يلزم الدائن الذى ينزع عقار مدينه بأن يعلن صور الاعلانات إلا لأرباب الديون المسجلة (Créanciers inscrits) طبقا للمادة ٥٦٢ مرافعات فليس للدائن المرتهن رهن حيازة أن يطلب بطلان الاجراءات لعدم اعلانه بصورة اعلانات البيع . وذلك لأن تسجيل رهن الحيازة ليس من قبيل تسجيل الرهون العقارية (Inscription) بل هو من النوع الذى يسمى (Transcription) .
صور الصفحات ٩٧–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

