شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٩٧–٩٩

نزع الملكية – اعلانات البيع – اعلان صورتها – أرباب الديون المسجلة – مرتهن رهن حيازة – (المادة ٥٦٢ مرافعات)

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة بالخزان
التاريخ
٣١ ديسمبر سنة ١٩١٩
المواد
المادة ٥٦٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

لا يلزم الدائن الذى ينزع عقار مدينه بأن يعلن صور الاعلانات إلا لأرباب الديون المسجلة (Créanciers inscrits) طبقا للمادة ٥٦٢ مرافعات فليس للدائن المرتهن رهن حيازة أن يطلب بطلان الاجراءات لعدم اعلانه بصورة اعلانات البيع . وذلك لأن تسجيل رهن الحيازة ليس من قبيل تسجيل الرهون العقارية (Inscription) بل هو من النوع الذى يسمى (Transcription) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ASSIUT. 31 DECEMBER 1919. MM. Ishak Abdel Malek Effendi (Pres.); Muhammad Sabet Sarwat Effendi, Abdel Latif Ghorbal Effendi (JJ.). MUHAMMAD HASSAN MAKBOUL v. HAMED HEMEID AND OTHERS. Expropriation of immovables—Advertisements—Service—Inscribed creditors—Pledgee.—(Art. 562 C.C.C.Pr.) A creditor who takes proceedings for the expropriation of an immovable belonging to his debtor is bound, under Art. 562 C.C.C.Pr., to serve copies of advertisements only upon creditors having inscribed claims. A pledgee, therefore, whose title is transcribed and not inscribed, is not entitled to claim that the procedure should be declared null and void on the ground that no copy of the advertisements was served on him. See, as above, App. Mixte, Feb. 4, 1909 (B.L.J., XXI, p. 157).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. 31 Décembre 1919. MM. Ishak Abdel Malek Eff. (Prés.); Mohamed Sabet Sarwat Eff., Abdel Latif Ghorbal Eff. (JJ.). MOHAMED HASSAN MAKBOUL contre HAMAD HEMEID ET AUTRES. Expropriation immobilière—Affiches—Signification—Créanciers inscrits—Créancier gagiste.—(Art. 562 C.P.C.C.) Le créancier qui poursuit l'expropriation d'un immeuble de son débiteur n'est tenu de signifier des copies des affiches qu'aux seuls créanciers inscrits, conformément à l'article 562 C.P.C.C.; le créancier gagiste dont le titre est transcrit, et non inscrit, ne peut donc baser aucune demande en nullité de la procédure sur le fait que la copie des dites affiches ne lui a pas été signifiée. En ce sens, App. Mixte, 4 fév. 1909 (B.L.J., XXI, p. 157).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 99
صفحة 97
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٧–٩٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا