حكم ص ٩٦–٩٧
حق الارتفاق – تملك بمضى المدة – حق المرور – (المادتان ٣٠ و ٧٦ مدنى)
- المحكمة
- محكمة الاسكندرية الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى ، ٣١ ديسمبر سنة ١٩١٩
- المواد
- المادتان ٣٠ و ٧٦ مدنى
المبادئ المستخلصة
يجب أن ينظر فى صفة الاستمرار التى يشترط القانون توفرها فى وضع اليد المؤدى لاكتساب الملكية الى طبيعة الحق المراد تملكه وليس من الضرورى أن تثبت تلك الصفة بأعمال انتفاع متوالية بدون انقطاع . وعلى ذلك فحق المرور يمكن تملكه بمضى المدة وان كان استعمال هذا الحق بطبيعته متقطعا .
صور الصفحات ٩٦–٩٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

