حكم ص ٩٤–٩٦
وكالة – أتعاب الوكيل – تقدير المحكمة – تحديد الأتعاب بعد اتمام العمل الذى نيط بالوكيل — (المادة ٥١٤ مدنى)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٣ مارس سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٥١٤ مدنى
المبادئ المستخلصة
اذا اتفق الوكيل والموكل على قيمة الأتعاب بعد انتهاء العمل الذى نيط بالوكيل حيث كان الموكل ملما بجميع الظروف فلا يجوز للموكل أن ينازع فى تلك القيمة ارتكانا على ما للقاضى من حق النظر فى الأتعاب وتقديرها طبقا لنص المادة ٥١٤ من القانون المدنى .
صور الصفحات ٩٤–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

