شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٩٤–٩٦

وكالة – أتعاب الوكيل – تقدير المحكمة – تحديد الأتعاب بعد اتمام العمل الذى نيط بالوكيل — (المادة ٥١٤ مدنى)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٣ مارس سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٥١٤ مدنى

المبادئ المستخلصة

اذا اتفق الوكيل والموكل على قيمة الأتعاب بعد انتهاء العمل الذى نيط بالوكيل حيث كان الموكل ملما بجميع الظروف فلا يجوز للموكل أن ينازع فى تلك القيمة ارتكانا على ما للقاضى من حق النظر فى الأتعاب وتقديرها طبقا لنص المادة ٥١٤ من القانون المدنى .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 23 MARCH 1920. MM. Abdel Aziz Kahil Pasha (Pres.); Clapcott, Muhammad Ibrahim Bey (JJ.). DAME FARIDA HANEM v. MURSY MAHMUD EFFENDI. Mandate—Mandatary's remuneration—Control by the courts — Fixing of the amount of remuneration after completion of the business for which the mandate was given.—(Art. 514 C.C.) Where the amount of remuneration due to the mandatary has been fixed by agreement between mandator and mandatary in full knowledge of the circumstances and after the completion of the business for which the mandate was given, the mandator is not entitled to dispute such amount and claim that it is subject to the control of the courts, in accordance with the terms of Article 514 C.C. See, as above, App., Feb. 9, 1915 (O.B., XVII. No. 15); App. Mixte. March 25, 1903 (B.L.J., XV, p. 212) and App. Mixte, April 14, 1914 (B.L.J., XXVI, p. 317).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 23 Mars 1920. MM. Abdel Aziz Kahil Pacha (Prés.); Clapcott, Mohamed Ibrahim Bey (CC.). DAME FARIDA HANEM contre MAITRE MOURSI MAHMOUD EFFENDI. Mandat—Salaire du mandataire—Arbitrage du juge—Fixation du salaire après accomplissement du mandat.—(Art. 514 C.C.) Le mandant ne peut contester le montant du salaire convenu en connaissance de cause, après l'accomplissement du mandat, et prétendre que le salaire ainsi fixé est sujet à l'arbitrage du juge, conformément à l'article 514 C.C. Voir, en ce sens, App. 9 fév. 1915 (B.O., XVII, n° 15); App. Mixte, 25 mars 1903 (B.L.J., XV, p. 212); App. Mixte, 14 avril 1914 (B.L.J., XXVI, p. 317).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 96
صفحة 94
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٤–٩٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا