حكم ص ٩١–٩٤
نزع الملكية للمنفعة العامة — الثمن — فوائده — بدء سريانها — (قانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٧ الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٩ مارس سنة ١٩٢٠
- المواد
- قانون نمرة ٥ لسنة ١٩٠٧ الخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة
المبادئ المستخلصة
المالك الذى نزعت ملكيته للمنفعة العامة ولم يقبض ثمن العين التى نزعت ملكيتها وقت أن حصل الاستيلاء عليها ليس له الحق فى فوائد الثمن المذكور إلا من تاريخ التكليف الرسمى بالدفع .
صور الصفحات ٩١–٩٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

