حكم ص ٩٠–٩١
تملك بمضى المدة — وقف — الشريعة الاسلامية — دعوى استحقاق العقار — المدة الجائز اقامة الدعوى فيها — منع سماع الدعوى .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٨ مارس سنة ١٩٢٠
المبادئ المستخلصة
بما أن القانون المدنى لم يرد فيه نص خاص بشأن تملك الأعيان الموقوفة بمضى المدة فيجب الرجوع فى هذا الموضوع الى أحكام الشريعة الاسلامية . والشريعة الاسلامية لا تجيز تملك الوقف بمضى المدة غير أنها تقضى بمنع سماع الدعوى بشأن الوقف بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة .
صور الصفحات ٩٠–٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

