شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٩٠–٩١

تملك بمضى المدة — وقف — الشريعة الاسلامية — دعوى استحقاق العقار — المدة الجائز اقامة الدعوى فيها — منع سماع الدعوى .

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٨ مارس سنة ١٩٢٠

المبادئ المستخلصة

بما أن القانون المدنى لم يرد فيه نص خاص بشأن تملك الأعيان الموقوفة بمضى المدة فيجب الرجوع فى هذا الموضوع الى أحكام الشريعة الاسلامية . والشريعة الاسلامية لا تجيز تملك الوقف بمضى المدة غير أنها تقضى بمنع سماع الدعوى بشأن الوقف بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 8 MARCH 1920. MM. Percival (Pres.); Mustafa Fathy Bey, Yussef Soliman Bey (JJ.). ALY EFF. HUSSEIN MUSLIH AND OTHERS v. AZIZ EFFENDI KAMEL. Prescription, acquisitive—Wakf—Mohammedan Law—Action for revindication—Time-limit—Plea of inadmissibility of action. Since the Civil Code contains no provisions concerning the prescription of Wakf property, the matter must be taken as being governed by Mohammedan Law. The rules of this law do not admit of acquisitive prescription of Wakf property, but limit to thirty-three years the period during which an action for its revindication may be brought; after the expiration of this period, such action is no longer admissible. See, Trib. of Cairo, August 14, 1919 (O.B., XXI, No. 22) and the foot-note.

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 8 Mars 1920. MM. Percival (Prés.); Moustapha Fathi Bey, Youssef Soliman Bey (CC.). ALY EFFENDI HUSSEIN MUSLIH ET AUTRES contre AZIZ EFFENDI KAMEL. Prescription acquisitive—Wakf—Droit Musulman—Revendication—Délai—Fin de non-recevoir. Le Code Civil ne contenant pas de règles à l'égard de la prescription des biens Wakfs, la question doit être considérée comme étant régie par le Droit Musulman, qui ne reconnaît pas la prescription acquisitive en cette matière, mais a limité l'exercice de l'action en revendication des biens Wakfs à un délai de 33 ans; passé ce délai, la revendication n'est plus recevable. Voir, Trib. Caire, 14 août 1919 (B.O., XXI, n° 22) et la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 91
صفحة 90
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٩٠–٩١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا