١ — البطريكخانات – اختصاصها – مسائل الأحوال الشخصية – اتفاق الخصوم . ٢ — البطريكخانات – اختصاصها – الاختصاص الممنوح لبعض البطريكخانات بنص صريح – حالة البطريكخانات الأخرى . ٣ — البطريكخانات – اختصاصها – اتفاق الخصوم اتفاقا ضمنيا .
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٢ فبراير سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ١٨ من الخط الهمايونى الصادر فى سنة ١٨٥٦
المبادئ المستخلصة
١ — تكون البطريكخانات فى حالة اتفاق الخصوم مختصة بالنظر فى جميع مسائل الأحوال الشخصية ولا ينحصر اختصاصها فى دعاوى المواريث كما قد يظهر ذلك من نص المادة ١٨ من الخط الهمايونى الصادر فى سنة ١٨٥٦ (١) . ٢ — أنه وان كانت قد صدرت أوامر عالية تقضى بانشاء مجالس مختصة بنظر مسائل الأحوال الشخصية لبعض الطوائف غير الاسلامية بمصر غير أنه لا يستفاد من ذلك حرمان بطريكخانات الطوائف الأخرى (كبطريكخانة الأرمن الأرثوذكس مثلا) من حق نظر تلك المسائل فان الخط الهمايونى الصادر فى سنة ١٨٥٦ والوثائق الرسمية الأخرى الخاصة بذلك قد خوّلت تلك البطريكخانات جميع الحقوق اللازمة فى هذا الشأن (٢) . ٣ — اذا ثبت اختصاص بطريكخانة بأن رفع أحد الخصمين اليها دعواه ولم يعارض الخصم الآخر فى اختصاصها فان الطرفين يعتبر انهما متفقان على قبول هذا الاختصاص وليس لأحدهما بعد صدور حكم من البطريكخانة أن يطعن بعدم اختصاصها (٣) .
صور الصفحات ٨٥–٩٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

