شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٨٤–٨٥

اجراءات فى المواد الجنائية — محكمة الجنايات — حكم بالاعدام — رأى المفتى — نائب المحكمة الشرعية — (المادة ٤٩ من قانون تشكيل محاكم الجنايات . والمادة ١٨ من قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٠٩ الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية)

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٠ أغسطس سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٤٩ من قانون تشكيل محاكم الجنايات ؛ المادة ١٨ من قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٠٩ الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية

المبادئ المستخلصة

نصت المادة ١٨ من قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٠٩ الخاص بالمحاكم الشرعية على أنه فيما عدا القاهرة يؤدى نائب المحكمة الشرعية أو من يقوم مقامه وظيفة الافتاء فى دائرة المحكمة المعين فيها . وقد حكمت محكمة النقض أن الرأى الذى يفتى به نائب محكمة اسكندرية الشرعية بشأن حكم صادر بالاعدام من محكمة الجنايات بالاسكندرية يكفى لتحقيق غرض المادة ٤٩ من قانون تشكيل محاكم الجنايات .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 30 AUGUST 1920. MM. Muhammad Saleh Pasha (Pres.); Mustafa Fathy Bey, Abou Bakr Yahia Bey, Saleh Hakky Bey, Ahmad Erfan Bey (JJ.); Soliman Ezzat Bey (State Rep.). EL SAYED MUHAMMAD EL GOWHARY v. STATE REPRESENTATIVE Procedure, criminal—Assize Court—Sentence of death—Mufti's opinion—Naib of Mehkemeh Sharia.—(Art. 49, Law on Assize Courts—Art. 18, Law No. 25 of 1909, on Mehkemehs.) Article 18 of the Law No. 25 of 1909 relating to Mehkemehs provides that, with the exception of the Mehkemeh of Cairo, the Naib of each Mehkemeh or the person who replaces him, shall carry out the duties of a Mufti in the circumscription of the particular Mehkemeh. Held, by the Court of Cassation, that the opinion given by the Naib of the Alexandria Mehkemeh concerning a sentence of death pronounced by the Assize Court of Alexandria, is sufficient to meet the requirement of Article 49 of the Law on Assize Courts.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 30 Août 1920. MM. Mohamed Saleh Pacha (Prés.): Moustapha Fathi Bey, Abou Bakr Yehia Bey, Saleh Hakki Bey, Ahmed Erfan Bey (CC.); Soliman Ezzat Bey (M.P.). EL SAYED MOHAMED EL GAWHARY contre MINISTÈRE PUBLIC. Procédure pénale — Cour d'Assises — Condamnation capitale — Avis du Moufti — Naïb du Mehkémeh Chariéh.—(Art. 49, Loi sur les Assises; Art. 18, Loi n° 25 de 1909 sur les Mehkémehs Chariehs.) L'article 18 de la Loi n° 25 de 1909 sur les Mehkémehs Chariehs, dispose que dans le ressort de chaque Mehkémeh, celui du Caire excepté, le Naïb ou celui qui le remplace remplit les fonctions de Moufti. Jugé, par la Cour de Cassation, que l'avis donné par le Naïb du Mehkémeh d'Alexandrie relativement à une condamnation à mort prononcée par la Cour d'Assises d'Alexandrie, répond à l'exigence de l'article 49 de la Loi sur les Assises.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 85
صفحة 84
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٨٤–٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا