حكم ص ٨٤–٨٥
اجراءات فى المواد الجنائية — محكمة الجنايات — حكم بالاعدام — رأى المفتى — نائب المحكمة الشرعية — (المادة ٤٩ من قانون تشكيل محاكم الجنايات . والمادة ١٨ من قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٠٩ الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية)
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٣٠ أغسطس سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٤٩ من قانون تشكيل محاكم الجنايات ؛ المادة ١٨ من قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٠٩ الخاص بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية
المبادئ المستخلصة
نصت المادة ١٨ من قانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٠٩ الخاص بالمحاكم الشرعية على أنه فيما عدا القاهرة يؤدى نائب المحكمة الشرعية أو من يقوم مقامه وظيفة الافتاء فى دائرة المحكمة المعين فيها . وقد حكمت محكمة النقض أن الرأى الذى يفتى به نائب محكمة اسكندرية الشرعية بشأن حكم صادر بالاعدام من محكمة الجنايات بالاسكندرية يكفى لتحقيق غرض المادة ٤٩ من قانون تشكيل محاكم الجنايات .
صور الصفحات ٨٤–٨٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

