حكم ص ٨٣–٨٤
نقض — وفاة المتهم — دليل قانونى — عدم وجوده — بطلان جوهرى فى الحكم — (المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات)
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٥ يونيه سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
قررت النيابة أن المتهم توفى فحكمت محكمة الجنايات بسقوط الدعوى العمومية من غير أن تطلب ابراز شهادة بالوفاة . وقد تبيّن بعد ذلك أن المتهم لا يزال على قيد الحياة . فرفعت النيابة نقضا فقضت المحكمة بأن الحكم باطل بطلانا جوهريا ويجب نقضه لأنه لم يقدم الى المحكمة الدليل القانونى اللازم لاثبات الوفاة .
صور الصفحات ٨٣–٨٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

