حكم ص ٨٠–٨٣
نقض — بطلان جوهرى فى الاجراءات — حجز الشهود فى غرفة خاصة — (المادتان ١٦٦ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات) .
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٢٤ أبريل سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادتان ١٦٦ و ٢٢٩ من قانون تحقيق الجنايات
المبادئ المستخلصة
ان المادة ١٦٦ من قانون تحقيق الجنايات التى نصت على أن الشهود يجب حجزهم فى غرفة خاصة ولا يسمح لهم بالخروج منها إلا بالتوالى لأداء شهادتهم أمام المحكمة لم تقض ببطلان الاجراءات اذا لم يتبع ذلك النص . وعلى ذلك فلا وجه للنقض فى حالة ما اذا سمعت شهادة بعض الشهود فى جلسة الصباح وتركوا أحرارا الى جلسة بعد الظهر هم والشهود الذين لم تكن سمعت شهادتهم فأمكنهم الاختلاط ببعضهم البعض .
صور الصفحات ٨٠–٨٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

