قرار ص ٧٧–٨٠
وصى للخصومة — تعيينه — اختصاص المجلس الحسبى .
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ٢٩ أكتوبر سنة ١٩١٨
- المواد
- المادة ٢٩ من القانون نمرة ٣٢ لسنة ١٩١٠ الخاص بالمحاكم الشرعية
المبادئ المستخلصة
المجلس الحسبى مختص بالنظر فيما يطلبه من يريد مقاضاة التركة لدين له عليها من تنصيب وصى للخصومة حتى يمثل القصر فى الدعوى . ولا محل للقول بعدم اختصاص المجلس الحسبى فى ذلك بناء على المادة ٢٩ من القانون نمرة ٣٢ لسنة ١٩١٠ الخاص بالمحاكم الشرعية فانها لا تنطبق إلا على الأمور الداخلة فى اختصاص المحاكم المذكورة .
صور الصفحات ٧٧–٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

