شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/قرار
قرار ص ٧٧–٨٠

وصى للخصومة — تعيينه — اختصاص المجلس الحسبى .

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
٢٩ أكتوبر سنة ١٩١٨
المواد
المادة ٢٩ من القانون نمرة ٣٢ لسنة ١٩١٠ الخاص بالمحاكم الشرعية

المبادئ المستخلصة

المجلس الحسبى مختص بالنظر فيما يطلبه من يريد مقاضاة التركة لدين له عليها من تنصيب وصى للخصومة حتى يمثل القصر فى الدعوى . ولا محل للقول بعدم اختصاص المجلس الحسبى فى ذلك بناء على المادة ٢٩ من القانون نمرة ٣٢ لسنة ١٩١٠ الخاص بالمحاكم الشرعية فانها لا تنطبق إلا على الأمور الداخلة فى اختصاص المحاكم المذكورة .

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 29 OCTOBER 1918. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Zulficar Pasha, Hussein Darwish Bey, El Sheikh Hassan El Banna, Abdel Aziz Fahmy Bey (Members). MINISTER OF JUSTICE v. AGRICULTURAL BANK OF EGYPT. Tutor "ad litem" — Appointment — Competence of Meglis Hasby. The Meglis Hasby is competent to appoint, at the request of a third party interested in a succession, a tutor ad litem for the purpose of representing the minor heirs in litigation. A plea of want of jurisdiction based on Article 29 of Law No. 32 of 1910 concerning Mehkemehs, cannot be entertained, as the provisions of that article refer only to questions falling within the jurisdiction of Mehkemehs. Comp., Sup. Meglis Hasby, June 2, 1917 (O.B., XXI, No. 112).

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 29 OCTOBRE 1918. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Ahmed Zoulficar Pacha, Hussein Darwish Bey, Cheikh Hassan El Banna, Abdel Aziz Fahmy Bey (Membres). MINISTRE DE LA JUSTICE contre AGRICULTURAL BANK OF EGYPT. Tuteur ad litem — Nomination — Compétence du Méglis Hasby. Le Méglis Hasby est compétent pour nommer à la demande d'un tiers ayant intérêt à assigner une succession en justice, un tuteur ad litem pour y représenter les héritiers mineurs. Nulle incompétence ne saurait être soutenue du chef de l'article 29 de la Loi n° 32 de 1910 sur les Mehkémehs, ce texte ne visant que les matières rentrant dans la juridiction des dits Mehkémehs. Comp., Méglis Hasby Sup., 2 juin 1917 (B.O. XXI, n° 112).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 80
صفحة 77
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٧–٨٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا