شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/قرار
قرار ص ٧٦–٧٧

وصى — أتعابه — تقديرها — ما تجب مراعاته فى التقدير — تقديرها مقدما . (المادة ٣٢ من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧)

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
١٨ نوفمبر سنة ١٩١٧
المواد
المادة ٣٢ من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧

المبادئ المستخلصة

يجب فى تقدير أتعاب الوصى أن تراعى الأعمال التى يكون قد قام بها لمصلحة القاصر والفائدة التى تكون قد عادت على القاصر منها . وعلى ذلك فلا يجوز للمجلس الحسبى تقدير أتعاب الوصى عن مدة مستقبلة .

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY. 18 NOVEMBER 1917. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Zulficar Pasha, Hussein Darwish Bey, El Sheikh Hassan El Banna, Abdel Aziz Fahmy Bey (Members). MINISTER OF JUSTICE v. MOHAMMAD EFFENDI SOBHY AND OTHERS. Tutor—Fees—Determination of amount thereof—Elements—Fixing fees in advance.—(Art. 32. Meglis Hasbys Regulations of January 26, 1897.) The fees of a tutor must be fixed according to the work necessitated by the administration of the infant's property and to the benefit accrued to the latter as the result of such administration. Consequently, the Meglis Hasby has no right to fix in advance the fees to be accorded to a tutor for a coming term of administration.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 18 NOVEMBRE 1917. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Ahmed Zoulficar Pacha, Hussein Darwiche Bey, Cheikh Hassan El Banna, Abdel Aziz Fahmy Bey (Membres). MINISTRE DE LA JUSTICE contre MOHAMED EFFENDI SOBHI ET AUTRES. Tuteur—Honoraires—Evaluation—Eléments—Fixation à l'avance.— (Art. 32, Règlement des Méglis Hasbys du 26 janvier 1897.) Les honoraires du tuteur doivent s'évaluer d'après le travail occasionné par la gestion des intérêts du mineur et des avantages que celui-ci en a retirés. Le Méglis Hasby ne saurait donc valablement fixer à l'avance les honoraires d'un tuteur pour une période à venir.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 77
صفحة 76
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٦–٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا