قرار ص ٧٦–٧٧
وصى — أتعابه — تقديرها — ما تجب مراعاته فى التقدير — تقديرها مقدما . (المادة ٣٢ من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧)
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ١٨ نوفمبر سنة ١٩١٧
- المواد
- المادة ٣٢ من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧
المبادئ المستخلصة
يجب فى تقدير أتعاب الوصى أن تراعى الأعمال التى يكون قد قام بها لمصلحة القاصر والفائدة التى تكون قد عادت على القاصر منها . وعلى ذلك فلا يجوز للمجلس الحسبى تقدير أتعاب الوصى عن مدة مستقبلة .
صور الصفحات ٧٦–٧٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

