شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/قرار
قرار ص ٧٥–٧٦

المجلس الحسبى — اختصاصاته — وصى مختار — مشرف . (المادة السابعة عشرة من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧) .

المحكمة
المجلس الحسبى العالى
التاريخ
١٨ نوفمبر سنة ١٩١٧
المواد
المادة السابعة عشرة من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧

المبادئ المستخلصة

لا يجوز للمجلس الحسبى أن يضم مشرفا الى الوصى المختار قبل أن يتمكن من تقدير ادارة الوصى لشؤون القاصر . فان المادة السابعة عشرة من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ قد نصت على أن وظيفة المجلس فى مثل هذه الحالة انما هى اجراء التصديق من القاضى على الوصاية التى اختارها المتوفى وذلك بعد استيفاء الاجراءات القانونية .

Summary (English)

SUPERIOR MEGLIS HASBY 18 NOVEMBER 1917. MM. Yahia Ibrahim Pasha (Pres.); Ahmad Zulficar Pasha, Hussein Darwish Bey, El Sheikh Hassan El Banna, Abdel Aziz Fahmy Bey (Members). MINISTER OF JUSTICE v. EL SHEIKH KAMAL EL DAWLA KASSEM. Meglis Hasby — Functions — Testamentary tutor — "Subrogé-tuteur."—(Art. 17, Meglis Hasbys Regulations of January 26, 1897.) A Meglis Hasby is not entitled to appoint a "subrogé-tuteur" (mushrif) in order to control the management of an infant's property by the testamentary tutor (wassi moukhtar), until it has had time to judge of the manner in which the infant's interests were being managed. In fact, Article 17 of the Meglis Hasbys Regulations of January 26, 1897, provides that, in the case of the initial appointment of a testamentary tutor, the functions of the Meglis Hasby simply consist in securing the Cadi's ratification of the appointment made by the deceased, after the necessary legal formalities have been carried out.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 18 NOVEMBRE 1917. MM. Yehia Ibrahim Pacha (Prés.); Ahmed Zoulficar Pacha, Hussein Darwiche Bey, Cheikh Hassan El Banna, Abdel Aziz Fahmy Bey (Membres). MINISTRE DE LA JUSTICE contre CHEIKH KAMAR EL DAWLA KASSEM. Méglis Hasby—Attributions—Tuteur testamentaire—Subrogé-tuteur.—(Art. 17, Règlement des Méglis Hasbys du 26 janvier 1897.) Le Méglis Hasby n'est pas autorisé à joindre au tuteur testamentaire (wassi moukhtar) un subrogé-tuteur (mouchrif), avant d'avoir pu apprécier la manière dont les intérêts du mineur sont gérés. En effet, l'article 17 du Règlement des Méglis Hasbys du 26 janvier 1897 dispose que la mission du Méglis en ce cas se borne "à faire confirmer par le Cadi la nomination faite par le défunt, après les constatations de droit."

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 76
صفحة 75
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٥–٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا