قرار ص ٧٥–٧٦
المجلس الحسبى — اختصاصاته — وصى مختار — مشرف . (المادة السابعة عشرة من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧) .
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى
- التاريخ
- ١٨ نوفمبر سنة ١٩١٧
- المواد
- المادة السابعة عشرة من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧
المبادئ المستخلصة
لا يجوز للمجلس الحسبى أن يضم مشرفا الى الوصى المختار قبل أن يتمكن من تقدير ادارة الوصى لشؤون القاصر . فان المادة السابعة عشرة من لائحة المجالس الحسبية الصادرة فى ٢٦ يناير سنة ١٨٩٧ قد نصت على أن وظيفة المجلس فى مثل هذه الحالة انما هى اجراء التصديق من القاضى على الوصاية التى اختارها المتوفى وذلك بعد استيفاء الاجراءات القانونية .
صور الصفحات ٧٥–٧٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

