شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٧٤–٧٥

اليمين الحاسمة — طلب توجيهها — ربا فاحش — عدم قبول الطلب . (المادة ٢٢٤ مدنى) .

المحكمة
محكمة الأقصر الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٤ فبراير سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٢٢٤ مدنى

المبادئ المستخلصة

من القواعد العامة أن اليمين الحاسمة لا يجوز توجيهها فى المسائل التى تتعلق بالنظام العام . ولذلك لا يمكن توجيهها بقصد اثبات اتفاق الغرض منه دفع ربا فاحش .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF LUXOR. 14 FEBRUARY 1920. M. Ahmad Nashat Effendi (J.). EL SAYED EFFENDI HASSAN SAYED v. ABDALLAH HASSAN EBEID. Oath, decisive—Tender—Usurious operation—Inadmissibility of oath.—(Art. 224 C.C.) The decisive oath, which cannot as a rule be tendered with regard to matters of public policy, cannot be tendered with a view to establishing the existence of an agreement the object of which was the payment of usurious interest. Comp., App. Mixte, May 29, 1890 (B.L.J., II, p. 223); Sum. Trib. Assiut, March 25, 1915 (O.B., XVII, No. 33) and the foot-note.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE LOUXOR. 14 FÉVRIER 1920. M. Ahmed Nachaat Effendi (J.). EL SAYED EFFENDI HASSAN SAYED contre ABDALLA HASSAN EBEID. Serment décisoire — Délation — Fait d'usure — Inadmissibilité.—(Art. 224 C.C.) Le serment litis-décisoire qui ne peut, en règle générale, porter sur des questions d'ordre public, ne saurait être déféré pour établir l'existence d'une convention ayant pour objet le paiement d'intérêts usuraires. Comp., App. Mixte, 29 mai 1890 (B.L.J., II, p. 223); Trib. Som. Assiout, 25 mars 1915 (B.O., XVII, n° 33) et la note.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 75
صفحة 74
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٤–٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا