حكم ص ٧٤–٧٥
اليمين الحاسمة — طلب توجيهها — ربا فاحش — عدم قبول الطلب . (المادة ٢٢٤ مدنى) .
- المحكمة
- محكمة الأقصر الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٤ فبراير سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٢٢٤ مدنى
المبادئ المستخلصة
من القواعد العامة أن اليمين الحاسمة لا يجوز توجيهها فى المسائل التى تتعلق بالنظام العام . ولذلك لا يمكن توجيهها بقصد اثبات اتفاق الغرض منه دفع ربا فاحش .
صور الصفحات ٧٤–٧٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

