شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٧٣–٧٤

قوة الشىء المحكوم به — حكم بالبراءة من محكمة النقض — غموض الحكم — حكم مفسر — تعويض . (المادة ٢٣٢ مدنى) .

المحكمة
محكمة الواسطى الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٧ نوفمبر سنة ١٩١٩
المواد
المادة ٢٣٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

برأت محكمة النقض زيدا من تهمة اتهمه بها بكر وحكم عليه من أجلها بعقوبة وبتعويض فقاضى الأول الثانى طالبا رد التعويض الذى كان دفعه اليه قبل صدور حكم محكمة النقض . فقضت المحكمة الجزئية التى أقيمت أمامها الدعوى برفض طلب المدعى بناء على أن محكمة النقض وان كانت قد قضت بالبراءة إلا أنها لم تتعرض للبحث فى مسألة التعويض . فلجأ زيد الى محكمة النقض وطلب اليها تفسير حكمها فقضت بأن حكمها بالبراءة يتضمن أيضا الغاء الحكم بالتعويض . فعاد زيد مستندا على هذا التفسير يطالب بكرا أمام المحكمة الجزئية برد التعويض فقضت هذه المحكمة بأن حكمها الأول الذى قضى برفض طلب زيد قد حاز قوة الشىء المحكوم به وعلى ذلك فلا يجوز اعادة نظر الدعوى .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 74
صفحة 73

صور الصفحات ٧٣–٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا