حكم ص ٧٣–٧٤
قوة الشىء المحكوم به — حكم بالبراءة من محكمة النقض — غموض الحكم — حكم مفسر — تعويض . (المادة ٢٣٢ مدنى) .
- المحكمة
- محكمة الواسطى الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٧ نوفمبر سنة ١٩١٩
- المواد
- المادة ٢٣٢ مدنى
المبادئ المستخلصة
برأت محكمة النقض زيدا من تهمة اتهمه بها بكر وحكم عليه من أجلها بعقوبة وبتعويض فقاضى الأول الثانى طالبا رد التعويض الذى كان دفعه اليه قبل صدور حكم محكمة النقض . فقضت المحكمة الجزئية التى أقيمت أمامها الدعوى برفض طلب المدعى بناء على أن محكمة النقض وان كانت قد قضت بالبراءة إلا أنها لم تتعرض للبحث فى مسألة التعويض . فلجأ زيد الى محكمة النقض وطلب اليها تفسير حكمها فقضت بأن حكمها بالبراءة يتضمن أيضا الغاء الحكم بالتعويض . فعاد زيد مستندا على هذا التفسير يطالب بكرا أمام المحكمة الجزئية برد التعويض فقضت هذه المحكمة بأن حكمها الأول الذى قضى برفض طلب زيد قد حاز قوة الشىء المحكوم به وعلى ذلك فلا يجوز اعادة نظر الدعوى .
صور الصفحات ٧٣–٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

