شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٧٣–٧٤

قوة الشىء المحكوم به — حكم بالبراءة من محكمة النقض — غموض الحكم — حكم مفسر — تعويض . (المادة ٢٣٢ مدنى) .

المحكمة
محكمة الواسطى الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٧ نوفمبر سنة ١٩١٩
المواد
المادة ٢٣٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

برأت محكمة النقض زيدا من تهمة اتهمه بها بكر وحكم عليه من أجلها بعقوبة وبتعويض فقاضى الأول الثانى طالبا رد التعويض الذى كان دفعه اليه قبل صدور حكم محكمة النقض . فقضت المحكمة الجزئية التى أقيمت أمامها الدعوى برفض طلب المدعى بناء على أن محكمة النقض وان كانت قد قضت بالبراءة إلا أنها لم تتعرض للبحث فى مسألة التعويض . فلجأ زيد الى محكمة النقض وطلب اليها تفسير حكمها فقضت بأن حكمها بالبراءة يتضمن أيضا الغاء الحكم بالتعويض . فعاد زيد مستندا على هذا التفسير يطالب بكرا أمام المحكمة الجزئية برد التعويض فقضت هذه المحكمة بأن حكمها الأول الذى قضى برفض طلب زيد قد حاز قوة الشىء المحكوم به وعلى ذلك فلا يجوز اعادة نظر الدعوى .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF WASTA. 17 NOVEMBER 1919. M. Yasseen Ahmad Effendi (J.). MOHAMMAD MAGHRABY AND OTHERS v. EWEISS HASSANEIN. Res judicata — Acquittal on cassation — Ambiguous judgment — Explanatory judgment — Damages.—(Art. 232 C.C.) On his acquittal by the Court of Cassation of a charge brought against him by B, A sued the latter with a view to obtaining the restitution of the damages which he had paid to B prior to the judgment of the Court of Cassation. The Summary Tribunal, before which the action was brought, dismissed the plaintiff's claim on the ground that, though the Court of Cassation had acquitted him, it had not examined the question of damages. At the request of A, the Court of Cassation gave an explanatory judgment in which it stated that the judgment acquitting A, at the same time quashed the decision as regards the damages. On the strength of this latter judgment, A again sued B before the Summary Tribunal in order to recover the damages paid. The tribunal, however, held that the decision which dismissed his claim had already acquired the force of res judicata, and, therefore, the second action was inadmissible.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE WASTA. 17 NOVEMBRE 1919. M. Yassin Ahmed Effendi (J). MOHAMED MOGHRABY ET AUTRES contre OUEISS HASSANEIN. Chose jugée—Acquittement en cassation—Arrêt obscur — Arrêt interprétatif — Dommages-intérêts. — (Art. 232 C.C.) A ayant été acquitté par la Cour de Cassation d'une accusation portée contre lui par B, il assigne ce dernier en répétition des dommages-intérêts qu'il lui avait payés antérieurement à l'arrêt de cassation. Le tribunal déboute A pour le motif que la Cour de Cassation l'avait acquitté mais n'avait pas examiné la question des dommages-intérêts. Sur les diligences de A, la Cour de Cassation rend un arrêt interprétatif du premier et décide que l'acquittement de A infirme en même temps sa condamnation civile. Muni de cet arrêt, A réassigne B en restitution des dommages-intérêts indûment payés. Jugé, que le premier jugement déboutant A de cette demande avait acquis l'autorité de la chose jugée et que partant, la deuxième action était irrecevable.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 74
صفحة 73
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٧٣–٧٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا