١ — اللجنة الجمركية — قرارها — شخص أصابه ضرر — حق طلب التعويض . (المادة ٣٣ من لائحة الجمارك) . ٢ — جمرك — وسائط النقل — فلوكة — مصادرتها . (المادة ٣٣ من لائحة الجمارك الملحقة بالمعاهدة التجارية المبرمة بين مصر والروسيا فى سنة ١٩٠٩) . ٣ — جمرك — تهريب — عقوبات — مصادرة — فلائك — مالك حسن النية — حق الرجوع . (المادة ٣٣ من لائحة الجمارك والمادة الرابعة من أمر عال ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ الخاص بالحشيش) .
- المحكمة
- محكمة العطارين الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٥ يناير سنة ١٩١٩
- المواد
- المادة ٣٣ من لائحة الجمارك ؛ المادة ٣٣ من لائحة الجمارك الملحقة بالمعاهدة التجارية المبرمة بين مصر والروسيا فى سنة ١٩٠٩ ؛ المادة الرابعة من الأمر العالى الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ الخاص بالحشيش ؛ المادة ٣٠ عقوبات
المبادئ المستخلصة
١ — يجوز لمن أصابه ضرر من جراء قرار أصدرته اللجنة الجمركية فى دعوى لم يكن خصما فيها أن يتظلم من القرار بدعوى يرفعها أمام المحاكم العادية وهو ليس مقيدا بميعاد ما لتقديم دعواه . ٢ — انه وان لم تدخل الفلائك ضمن "السفن" المنصوص عليها فى المادة ٣٣ فقرة ثانية من لائحة الجمارك (حسب النص الملحق بالمعاهدة التجارية المبرمة بين مصر والروسيا فى سنة ١٩٠٩) إلا أنها تدخل ضمن "وسائط النقل" المنصوص عليها فى أول الفقرة المذكورة وضمن "الصنادل" المذكورة فى المادة الرابعة من الأمر العالى الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ بشأن الحشيش . ٣ — قضت المادة الرابعة من الأمر العالى الصادر فى ١٠ مارس سنة ١٨٨٤ بخصوص الحشيش بجعل مصادرة وسائط النقل عقوبة لازمة غير أن المادة ٣٣ من لائحة الجمارك الصادرة فى ٢ أبريل سنة ١٨٨٤ ، وهى فى ذلك أكثر مطابقة للمادة ٣٠ عقوبات ، قد خالفت المادة المذكورة واعتبرت المصادرة عقوبة اختيارية لا يجوز الحكم بها ضد شخص حسن النية . فاذا استعملت فلوكة شخص حسن النية فى تهريب وقضت اللجنة الجمركية بمصادرتها كان له الحق فى أن يطلب من مصلحة الجمارك أن تردها اليه فان لم يمكن ردها كانت المصلحة والمهرب مسئولين بالتضامن عن دفع ثمنها .
صور الصفحات ٧٠–٧٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

