شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٦٨–٧٠

مسئولية مدنية — مسئولية الحكومة عن أعمال موظفيها — القضاة — أعضاء النيابة . (المادة ١٥٢ مدنى . المادة الخامسة عشرة من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . المادة ٦٥٤ ومابعدها مرافعات) .

المحكمة
محكمة العطارين الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٧ مايو سنة ١٩١٨
المواد
المادة ١٥٢ مدنى ؛ المادة الخامسة عشرة من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ؛ المادة ٦٥٤ وما بعدها مرافعات

المبادئ المستخلصة

فى أثناء تفتيش منزل متهم بسرقة ضبطت بعض أشياء أمرت النيابة بتسليمها للمجنى عليه ظنا منها بأنها ابتيعت بالنقود المسروقة . فقاضى المتهم وزارة الحقانية باعتبارها مسئولة عن أعمال النيابة طالبا رد الأشياء المضبوطة أو دفع ثمنها بحجة أنها لم تشتر من المبالغ المسروقة . وقد حكم بأن ما يقع من القضاة وأعضاء النيابة من الخطأ المادى أو الخطأ فى تطبيق القانون لا يسوغ مطالبتهم أو مطالبة الحكومة بتعويض . غير أنه يجوز الحكم عليهم بالتضمينات اذا قبلت مخاصمتهم طبقا للأصول التى وضعها القانون (المادة ٦٥٤ وما بعدها مرافعات) .

Summary (English)

SUMMARY TRIBUNAL OF EL ATTAREEN. 27 MAY 1918. M. Abdel Fattah El Sayed Eff. (J.). MOHAMMAD KHALEEL HUSSEIN v. MINISTRY OF JUSTICE. Tort — Liability of the State in tort for the acts of its agents — Judges — Members of Parquet. — (Art. 152 C.C.; Art. 15 Organic Decree.; Art. 654 ff. C.C.C.Pr.) On searching the house of a man accused of theft, certain articles were seized, and the Parquet, thinking that these articles were bought with the stolen money, ordered them to be remitted to the victim of the theft. The thief sued the Ministry of Justice as liable in tort for the acts of the Parquet, and claimed the restitution of the articles seized or the payment of their price, on the ground that they were not actually bought with the stolen money. Held, that errors of law or of fact committed by judges or members of the Parquet cannot be made the basis of an action in tort either against the State or against the magistrates themselves. The latter may, however, be ordered to pay damages where a suit against them has been admitted under the legal provisions governing the matter (Art. 654 ff. C.C.C.Pr.). See, DE HULTS, Répertoire, vol. IV, v° Responsabilité, Nos. 171-175, and Trib. App. Alexandria, Nov. 26, 1918 (O.B., XXII, No. 7).

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE D'EL ATTARINE. 28 MAI 1918. M. Abdel Fattah el Sayed Eff. (J.). MOHAMED KHALIL HUSSEIN contre MINISTÈRE DE LA JUSTICE. Responsabilité civile—Responsabilité de l'Etat pour les actes de ses agents—Juges—Membres du Parquet.—(Art. 152 C.C.; Art. 15 Déc. Réorg.; Art. 654 ss. C.P.C.C.) Au cours d'une perquisition chez un individu prévenu de vol certains objets sont saisis et le Parquet, croyant qu'ils ont été achetés avec l'argent volé, en ordonne la remise à la victime. Le voleur assigne le Ministère de la Justice comme responsable des actes du Parquet, et conclut à la restitution des objets saisis ou au paiement de leur prix, pour le motif qu'ils n'ont pas été effectivement acquis au moyen des sommes volées. Jugé, que les erreurs de droit ou de fait commises par les juges ou les membres du Parquet ne peuvent justifier une action en dommages-intérêts ni contre eux, ni contre l'Etat. Ces magistrats ne peuvent être recherchés en dommages-intérêts que lorsque la prise à partie a été admise contre eux selon la loi (Art. 654 et ss. C.P.C.C.). Voir, DE HULTS, Répertoire, tome IV, v° Responsabilité, n°s 171-175, et Trib. App. Alexandrie, 26 nov. 1918 (B.O., XXII n° 7).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 70
صفحة 68
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨–٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا