حكم ص ٦٤–٦٨
الشفعة — حق الاسترداد — حقان مختلفان . الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ بشأن الشفعة والمادة ٤٦٢ مدنى)
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية (بهيئة ابتدائية)
- التاريخ
- ٢٨ أبريل سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٤٦٢ مدنى ؛ الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ بشأن الشفعة
المبادئ المستخلصة
حق الشفعة وحق الاسترداد المنصوص عليه فى المادة ٤٦٢ من القانون المدنى هما حقان مختلفان تمام الاختلاف من حيث موضوعهما وطريقة تطبيقهما . فحق الشفعة لا يسرى إلا فى حالة بيع العقار وفى المواعيد وبالشروط المبينة فى الأمر العالى الصادر فى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ أما حق الاسترداد فلا يطبق إلا فى حالة ما اذا كان الشيوع ناشئا عن عقد شركة وباع أحد الشركاء حصته الشائعة فى الأموال المشتركة سواء كانت منقولة أو ثابتة .
صور الصفحات ٦٤–٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

