حكم ص ٦١–٦٤
١ — حق الاسترداد – الشفعة — وجود الحقين فى آن واحد . (المـادة ٤٦٢ مدنى وأمر عال ٢٣ مارس سنة ١٩٠١) . ٢ — حق الاسترداد – الرضاء بالتصرف الحاصل للغير — الرجوع فيه — ميعـاده . (مادة ٤٦٢ مدنى) . ٣ — حق الاسترداد – الرضاء بالمشترى — بقاء الحق بالنسبة لغيره من المشترين . (مادة ٤٦٢ مدنى)
- المحكمة
- محكمة طنطا الابتدائية — الجلسـة المدنية والتجارية الكلية
- التاريخ
- ١٥ ديسمبر سنة ١٩١٩
- المواد
- المـادة ٤٦٢ مدنى وأمر عال ٢٣ مارس سنة ١٩٠١ ؛ مادة ٤٦٢ مدنى
المبادئ المستخلصة
١ — تختلف أحوال تطبيق حق الشـفعة عن أحوال تطبيق حق الاسـترداد المنصوص عليـه فى المـادة ٤٦٢ مـدنى فبينما الشـفعة تسرى فى حالة بيع عقـار معين فان حق الاسترداد لا يجوز استعماله إلا فى حالة بيع حصة فى شركة أو تركة . وعلى ذلك فليس بين الحقين تنـافر أو تنـاقض . (١) ٢ — مادامت القسمة لم تصبح نهائية ولم تصدق عليها المحكمة فلا يمكن القول بسقوط حق الشريك فى استرداد حصة باعها شريك آخر حتى ولو قبل هذا البيع ضمنا . (٢) ٣ — اذا رضى الشركاء فى الملك بدخول أجنبى بينهم باع اليه أحد الشركاء حصته فلا يمنعهم ذلك من استعمال حق الاسترداد بالنسبة لغيره . (١) أنظر عدد ٦ المنشور قبل وعدد ١٠ المنشور بعد . (٢) قارن تعليقات دللوز على القانون المدنى المـادة ٨٤١ نمرة ٢٨٠ وما بعـدها .
صور الصفحات ٦١–٦٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

