حكم ص ٥٩–٦١
نزع الملكية للمنفعة العامة – عمل الخبير – معارضة – ميعادها – بدء الميعاد
- المحكمة
- محكمة المنصورة الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٨ نوفمبر سـنة ١٩١٩
- المواد
- المـادة العشرون من قانون رقم ٥ لسـنة ١٩٠٧ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة
المبادئ المستخلصة
ان ميعاد الثلاثين يوما الذى حددته المادة ٢٠ من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم ٥ لسنة ١٩٠٧ لتقديم المعارضة فى تقرير أهل الخبرة يسرى بالنسبة لنازع الملكية كما يسرى بالنسـبة لغيره من ذوى الشـان كالملاك وواضعى اليد والمسـتأجرين وأصحـاب المنفعة من تاريخ اعلان القرار الوزارى طبقا للمادة ١٩ من القانون المشار اليه .
صور الصفحات ٥٩–٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

