شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٥٩–٦١

نزع الملكية للمنفعة العامة – عمل الخبير – معارضة – ميعادها – بدء الميعاد

المحكمة
محكمة المنصورة الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٨ نوفمبر سـنة ١٩١٩
المواد
المـادة العشرون من قانون رقم ٥ لسـنة ١٩٠٧ بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة

المبادئ المستخلصة

ان ميعاد الثلاثين يوما الذى حددته المادة ٢٠ من قانون نزع الملكية للمنفعة العامة رقم ٥ لسنة ١٩٠٧ لتقديم المعارضة فى تقرير أهل الخبرة يسرى بالنسبة لنازع الملكية كما يسرى بالنسـبة لغيره من ذوى الشـان كالملاك وواضعى اليد والمسـتأجرين وأصحـاب المنفعة من تاريخ اعلان القرار الوزارى طبقا للمادة ١٩ من القانون المشار اليه .

Summary (English)

TRIBUNAL OF MANSURA. 18 NOVEMBER 1919. MM. Muhammad Rasheed Bey (Pres.); Hassan Nabeeh Bey, Abdel Wahab Ezzat Eff. (JJ.). EGYPTIAN GOVERNMENT v. HEIRS OF DAME BAMBA HANEM AND OTHERS. Expropriation for purposes of public utility—Expert inquiry—Opposition—Time-limit—"Dies a quo."—(Law No. 5 of 1907, Art. 20, concerning Expropriation for purposes of public utility.) The thirty days' time-limit, fixed by Article 20 of Law No. 5 of 1907 for the lodging of opposition against an expert inquiry made in cases of expropriation for purposes of public utility, begins to run, for the expropriating party himself as well as for the other parties concerned, such as the owners or occupants of the property expropriated, lessees or usufructuaries thereof, from the date of service of the Ministerial Order, made in conformity with Article 19 of the above-mentioned law.

Résumé (Français)

TRIBUNAL DE MANSOURAH. 18 NOVEMBRE 1919. MM. Mohamed Rachid Bey (Prés.); Hassan Nabih Bey, Abdel Wahab Ezzat Eff. (JJ.). GOUVERNEMENT EGYPTIEN contre HOIRS DAME BAMBA HANEM ET AUTRES. Expropriation pour cause d'utilité publique—Expertise—Opposition—Délai—Dies a quo.—(Loi n° 5 de 1907, Art. 20, sur l'Expropriation pour utilité publique.) Le délai de trente jours, fixé par l'article 20 de la Loi n° 5 de 1907 pour attaquer l'expertise faite en matière d'expropriation pour utilité publique, court, tant pour l'expropriant que pour les autres intéressés tels que les propriétaires, les occupants du bien à exproprier, enfin ceux qui y ont un droit de bail ou d'usufruit, à partir de la signification de l'arrêté faite conformément à l'article 19 de la susdite loi.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 61
صفحة 59
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٩–٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا