مسئولية مدنيـة — مسئولية الحكومة عن أعمال موظفيها – القضاة – أعضاء النيابة
- المحكمة
- محكمة اسكندرية الابتدائية — الجلسة المدنيـة والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
- التاريخ
- حكم استئنافى — ٢٦ نوفمبر سـنة ١٩١٨
- المواد
- المـادة ١٥٢ مدنى . والمـادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . والمـادة ٦٥٤ وما بعدها مرافعات
المبادئ المستخلصة
فى أثناء تحقيق جنحة سرقـة أمرت النيابة من وجـد الشىء المسروق فى حيـازته أن يسلمه للمشتكى على الرغم من أن هذا الحائز أثبت أنه اشـتراه فى ظروف يحميه فيها نص المـادة ٨٧ مدنى . فقاضى هـذا الأخير وزارة الحقانية بصفتها مسئولة عن أعمال النيابة وطالبها برد الثمن الذى أعطاه للبائع . وقد حكم بأن ما يقع من القضاة أو أعضاء النيابة من الخطأ المادى او الخطأ فى تطبيق القانون لا يسوغ مطالبتهم أو مطالبة الحكومة بتعويضات غير أنه يجوز الحكم عليهم بالتضمينات اذا قبلت مخاصمتهم طبق للأصول التى وضعها القانون (المـادة ٦٥٤ وما بعدها مرافعات) . أنظر كتاب دورلس فى شرح القانون المدنى الجزء الرابع باب المسئولية نمرة ١٧١ الى ١٧٥ وحكم محكمة العطارين الجزئية ٢٧ مايو سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السـنة اثانية والعشرين عدد ١١) .
صور الصفحات ٥٦–٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

