شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٥٦–٥٩

مسئولية مدنيـة — مسئولية الحكومة عن أعمال موظفيها – القضاة – أعضاء النيابة

المحكمة
محكمة اسكندرية الابتدائية — الجلسة المدنيـة والتجارية المنعقدة علنا بهيئة استئنافية
التاريخ
حكم استئنافى — ٢٦ نوفمبر سـنة ١٩١٨
المواد
المـادة ١٥٢ مدنى . والمـادة ١٥ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية . والمـادة ٦٥٤ وما بعدها مرافعات

المبادئ المستخلصة

فى أثناء تحقيق جنحة سرقـة أمرت النيابة من وجـد الشىء المسروق فى حيـازته أن يسلمه للمشتكى على الرغم من أن هذا الحائز أثبت أنه اشـتراه فى ظروف يحميه فيها نص المـادة ٨٧ مدنى . فقاضى هـذا الأخير وزارة الحقانية بصفتها مسئولة عن أعمال النيابة وطالبها برد الثمن الذى أعطاه للبائع . وقد حكم بأن ما يقع من القضاة أو أعضاء النيابة من الخطأ المادى او الخطأ فى تطبيق القانون لا يسوغ مطالبتهم أو مطالبة الحكومة بتعويضات غير أنه يجوز الحكم عليهم بالتضمينات اذا قبلت مخاصمتهم طبق للأصول التى وضعها القانون (المـادة ٦٥٤ وما بعدها مرافعات) . أنظر كتاب دوهلس فى شرح القانون المدنى الجزء الرابع باب المسئولية نمرة ١٧١ الى ١٧٥ وحكم محكمة العطارين الجزئية ٢٧ مايو سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السـنة اثانية والعشرين عدد ١١) .

Summary (English)

TRIBUNAL OF ALEXANDRIA. (Judgment on Appeal.) 26 NOVEMBER 1918. MM. Saleh Hakky Bey (Pres.); Khalil Kamal Bey, Ismail El Hakeem Bey (JJ.). MINISTRY OF JUSTICE v. MUHAMMAD ABDEL RAHMAN EL SAYED AND OTHERS. Tort — Liability of the State in tort for the acts of its agents — Judges — Members of Parquet.—(Art. 152 C.C.; Art. 15, Org. Decree.; Art. 654 ff. C.C.C.Pr.) In the course of an inquiry on a case of theft, the Parquet ordered the possessor of the stolen property to hand it over to the complainant, although such possessor had purchased it in circumstances which entitled him to be protected by the provisions of Article 87 C.C. The dispossessed person sued the Ministry of Justice on the ground that it was liable in tort for the acts of the Parquet, and asked that the Ministry should be ordered to indemnify him in respect of the price paid for the stolen property. Held, that errors of law or of fact committed by judges or members of the Parquet cannot be made the basis of an action in tort either against the magistrates themselves or against the State. Magistrates may, however, be ordered to pay damages where a suit against them has been admitted under the legal provisions governing the matter (Art. 654 ff. C.C.C.Pr.). See, DE HULTS, Répertoire, vol. IV, v° Responsabilité, Nos. 171-175, and Sum. Trib., El Attareen, May 27, 1918 (O.B., XXII, No. 11).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ALEXANDRIE. (Jugement en Appel.) 26 NOVEMBRE 1918. MM. Saleh Hakky Bey (Prés.): Khalil Kamal Bey, Ismaïl El Hakim Bey (JJ.). MINISTÈRE DE LA JUSTICE contre MOHAMED ABDEL RAHMAN EL SAYED ET AUTRES. Responsabilité civile — Responsabilité de l'Etat pour les actes de ses agents—Juges—Membres du Parquet.—(Art. 152 C.C.; Art. 15 Déc. Réorg.; Art. 654 ss. C.P.C.C.) Au cours d'une instruction relative à un délit de vol, le Parquet ordonne au possesseur de l'objet volé de le remettre au plaignant, alors que le possesseur établit qu'il l'avait acquis dans des conditions où l'article 87 C.C. le protégeait. Le possesseur évincé poursuit le Ministère de la Justice, comme responsable des agissements du ministère public, en paiement du prix de l'objet payé par lui au vendeur. Jugé, que les erreurs de fait ou de droit commises par les juges ou les membres du Parquet, ne peuvent justifier une action en dommages-intérêts ni contre eux, ni contre l'Etat. Ces magistrats ne peuvent être recherchés en dommages-intérêts que lorsque la prise à partie a été admise contre eux selon la loi (Art. 654 ss. C.P.C.C.). Voir, DE HULTS, Répertoire, tome IV, v° Responsabilité, n°s 171-175, et Trib. Som. El Attarine, 27 mai 1918 (B.O., XXII, n° 11).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 59
صفحة 56
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥٦–٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا