حكم ص ٥٣–٥٦
الشفعة — حق الاسترداد — العلاقة بين الحقين
- المحكمة
- (١) محكمة الاستئناف — (٢) محكمة طنطا الابتدائية — (٢) الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- (١) ١٣ مايو سنة ١٩٢٠ — (٢) ١٣ مارس سـنة ١٩٢٠
- المواد
- المـادة ٤٦٢ مدنى . أمر عالى ٢٣ مارس سنة ١٩٠١
المبادئ المستخلصة
ان المشرع المصرى عنـد سَنّه المـادة ٤٦٢ من القانون المدنى الخاصة بحق الاسترداد قد اقتبس المبـدأ الوارد بالمـادة ٨٤١ من القانون المـدنى الفرنسى التى تتعلق بحق الاسـترداد الوراثى وأضاف اليه حق الاسـترداد فى مواد الشركات . وعلى ذلك فلا وجه لتطبيق المـادة ٤٦٢ مدنى إلا فى حالة بيع حصة مشـاعة فى مجموع تركة أو شركة . أما فى حالة بيع حصة شائعة فى عقار معين فان الشفعة هى التى يجب تطبيقها دون حق الاسترداد . أنظر بمعناه حكم محكمة الفشن الجزئيـة ٣١ ديسمبر سـنة ١٩١٦ (المجموعة الرسمية السنة الثامنة عشرة عدد ٩٦) واستئناف ١٠ يوليه سنة ١٩٠٦ (تعليقات جلاد على القانون المدنى المـادة ٤٦٢ عدد ٧) وقارن الأحكام المشار اليها تحت عددى ٩ و ١٠ المنشورين بعد .
صور الصفحات ٥٣–٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

