حكم ص ٥١–٥٣
محل الاقامة — تغييره — شرائطه — اثباته
- المحكمة
- محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ٤ مارس سـنة ١٩٢٠
المبادئ المستخلصة
لما كان القانون المصرى لم ينص على قواعد خاصة بشأن تغيير محل الاقامة فيجب القـول بأن تغيير محل الاقامة يتم باقامة الشخص اقامة فعلية فى محل غير محله الأصلى بشرط أن تتوافر عنده نية جعل مركز أعماله فى المحل الجديد ويمكن استنتاج هذه الأمور من ظروف الدعوى اذا لم توجد أدلة اثبات أخرى .
صور الصفحات ٥١–٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

