شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٥١–٥٣

محل الاقامة — تغييره — شرائطه — اثباته

المحكمة
محكمة الاستئناف
التاريخ
٤ مارس سـنة ١٩٢٠

المبادئ المستخلصة

لما كان القانون المصرى لم ينص على قواعد خاصة بشأن تغيير محل الاقامة فيجب القـول بأن تغيير محل الاقامة يتم باقامة الشخص اقامة فعلية فى محل غير محله الأصلى بشرط أن تتوافر عنده نية جعل مركز أعماله فى المحل الجديد ويمكن استنتاج هذه الأمور من ظروف الدعوى اذا لم توجد أدلة اثبات أخرى .

Summary (English)

COURT OF APPEAL. 4 MARCH 1920. MM. Percival (Pres.); Mustafa Fathy Bey, Yussef Soliman Bey (JJ.). ABDEL RAOOF BEY NEGMEDDIN v. ISSAWY BEY ZAYED. Domicile—Change of—Conditions—Proof. In the absence of provisions in Egyptian law, regulating the change of domicile, it must be held that the change by a person of his domicile consists in his genuine establishment in another place with intent to set up therein his principal place of business. These elements may be deduced from the circumstances of the case, where no other proof can be put forward. See, as above, App. Mixte, Dec. 5, 1894 (B.L.J., VII, p. 34), and Feb. 27, 1895 (B.L.J., VII, p. 154).

Résumé (Français)

COUR D'APPEL. 4 MARS 1920. MM. Percival (Prés.); Moustapha Fathi Bey, Youssef Soliman Bey (CC.). ABDEL RAOUF BEY NAGM EDDIN contre ISSAOUI BEY ZAYED. Domicile — Changement — Conditions—Preuve. En l'absence d'un texte, dans la législation égyptienne, réglementant le changement de domicile, il n'y a pas moins lieu de retenir que le changement s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement. Ces éléments peuvent se déduire des circonstances, à défaut d'autres preuves. Voir, App. Mixte, 5 déc. 1894 (B.L.J., VII, p. 31) et 27 fév. 1895 (B.L.J., VII, p. 151).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 53
صفحة 51
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٥١–٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا