١ — سقوط الحق بمضى المدة — حكم بالدين — ما يترتب عليه — تغيير سبب الدين . (المـادتان ٢٠٨ و ٢١١ مدنى) . ٢ — سقوط الحق بمضى المدة – استئناف – التنازل عنه – ما يترتب على ذلك – تغيير سبب الدين – قبول ضمنى . (المـادة ٢٠٨ مدنى) . ٣ — سقوط الحق بمضى المدة – انقطاعه – تنبيه . (المـادة ٨٢ مدنى)
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٧ فبراير سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادتان ٢٠٨ و ٢١١ مدنى ؛ المادة ٢٠٨ مدنى ؛ المادة ٨٢ مدنى
المبادئ المستخلصة
١ — انه وان كان الحكم القاضى بالدين لا يصلح لأن يكون أساسا لنزع الملكية لاغفاله النص فى منطوقه على مقدار الدين إلا أنه يترتب عليه بالرغم من ذلك تغيير سبب الدين فتصبح المـدة اللازمة لسقوط الحق هى مدة الخمس عشرة سنة ولو كان من الممكن قبل صدور الحكم التمسك بسقوط الدين بمضى خمس سنين ( مادة ٢١١ مـدنى ) اذا كان موضوعه مثلا ريع حكر . ٢ — اذا حكم على المحتكر بدفع الحكر المستحق فاستأنف الحكم ثم ترك الاستئناف أصبح فى منزلة المدين الذى اعترف بدينه وهذا الاعتراف الضمنى يغـير سبب الدين ويجعله خاضعا لسقوط الحق بمضى خمس عشرة سنة . ٣ — يستنتج من المادة ٨٢ مدنى أنه يكفى لقطع سريان المـدة بالتنبيه على المدين أن يكون التنبيه مستوفيا للشرائط اللازمة لصحته شكلا وقد حكمت المحكمة بانقطاع المدة فى حالة التنبيه من الدائن الذى بيده حكم بالدين على المدين تنبيها عقاريا صحيحـا شكلا حتى ولو لم يكن نزع الملكية مستطاعا بناء على هـذا التنبيه لكون الحكم القاضى بالدين لم يبين مقداره .
صور الصفحات ٤٨–٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

