شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٤٨–٥١

١ — سقوط الحق بمضى المدة — حكم بالدين — ما يترتب عليه — تغيير سبب الدين . (المـادتان ٢٠٨ و ٢١١ مدنى) . ٢ — سقوط الحق بمضى المدة – استئناف – التنازل عنه – ما يترتب على ذلك – تغيير سبب الدين – قبول ضمنى . (المـادة ٢٠٨ مدنى) . ٣ — سقوط الحق بمضى المدة – انقطاعه – تنبيه . (المـادة ٨٢ مدنى)

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
١٧ فبراير سنة ١٩٢٠
المواد
المادتان ٢٠٨ و ٢١١ مدنى ؛ المادة ٢٠٨ مدنى ؛ المادة ٨٢ مدنى

المبادئ المستخلصة

١ — انه وان كان الحكم القاضى بالدين لا يصلح لأن يكون أساسا لنزع الملكية لاغفاله النص فى منطوقه على مقدار الدين إلا أنه يترتب عليه بالرغم من ذلك تغيير سبب الدين فتصبح المـدة اللازمة لسقوط الحق هى مدة الخمس عشرة سنة ولو كان من الممكن قبل صدور الحكم التمسك بسقوط الدين بمضى خمس سنين ( مادة ٢١١ مـدنى ) اذا كان موضوعه مثلا ريع حكر . ٢ — اذا حكم على المحتكر بدفع الحكر المستحق فاستأنف الحكم ثم ترك الاستئناف أصبح فى منزلة المدين الذى اعترف بدينه وهذا الاعتراف الضمنى يغـير سبب الدين ويجعله خاضعا لسقوط الحق بمضى خمس عشرة سنة . ٣ — يستنتج من المادة ٨٢ مدنى أنه يكفى لقطع سريان المـدة بالتنبيه على المدين أن يكون التنبيه مستوفيا للشرائط اللازمة لصحته شكلا وقد حكمت المحكمة بانقطاع المدة فى حالة التنبيه من الدائن الذى بيده حكم بالدين على المدين تنبيها عقاريا صحيحـا شكلا حتى ولو لم يكن نزع الملكية مستطاعا بناء على هـذا التنبيه لكون الحكم القاضى بالدين لم يبين مقداره .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 51
صفحة 48

صور الصفحات ٤٨–٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا