حكم ص ٤٧–٤٨
اجراءات فى المواد الجنائية — حكم غيابى صادر من محكمة الجنايات — القبض على المحكوم عليه — اعادة محاكمته
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٣٠ أغسطس سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٢٢٤ من قانون تحقيق الجنايات المعدلة بالقانون نمرة ٧ لسنة ١٩١٤
المبادئ المستخلصة
اذا حكمت محكمة الجنايات على غائب وقبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة وجب أن يحاكم من جديد طبقا لنص المـادة ٢٢٤ تحقيق جنايات سواء كان قد حكم عليه فى جناية أو كانت محكمة الجنايات قد اعتبرت جريمته جنحة .
صور الصفحات ٤٧–٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

