شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٤٧–٤٨

اجراءات فى المواد الجنائية — حكم غيابى صادر من محكمة الجنايات — القبض على المحكوم عليه — اعادة محاكمته

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣٠ أغسطس سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٢٢٤ من قانون تحقيق الجنايات المعدلة بالقانون نمرة ٧ لسنة ١٩١٤

المبادئ المستخلصة

اذا حكمت محكمة الجنايات على غائب وقبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضى المدة وجب أن يحاكم من جديد طبقا لنص المـادة ٢٢٤ تحقيق جنايات سواء كان قد حكم عليه فى جناية أو كانت محكمة الجنايات قد اعتبرت جريمته جنحة .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 30 AUGUST 1920. MM. Muhammad Saleh Pasha (Pres.); Mustafa Fathy Bey, Abou Bakr Yahia Bey, Saleh Hakky Bey, Ahmad Erfan Bey (JJ.); Soliman Ezzat Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. SAYED ALY AMER HAMMAM. Procedure, criminal — Sentence in contumacy by the Assize Court—Arrest of the person sentenced—Retrial.—(Art. 224 C.Cr.Pr., as modified by Law No. 7 of 1914.) Where a person convicted in contumacy by an Assize Court is arrested before his penalty is barred by prescription, he must in all cases be retried in conformity with the terms of Article 224 C.Cr.Pr. It matters nothing whether he was convicted by the Assize Court of a crime, or only of a misdemeanour.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 30 AOÛT 1920. MM. Mohamed Saleh Pacha (Prés.); Moustapha Fathi Bey, Abo Bakr Yehia Bey, Saleh Hakki Bey, Ahmed Erfan Bey (CC.); Soliman Ezzat Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre SAYED ALY AMER HAMMAM. Procédure pénale—Condamnation par contumace en Assises — Arrestation du contumax — Remise en jugement.—(Art. 224 C.I.C., modifié par la Loi n° 7 de 1914.) Le contumax arrêté avant la prescription de sa peine doit, conformément aux termes impératifs de l'article 224 C.I.C., être remis en jugement. Il importe peu qu'il ait été condamné pour crime ou que la Cour d'Assises ne l'ait condamné que pour délit.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 48
صفحة 47
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٧–٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا