حكم ص ٤٥–٤٧
قاضى الاحالة — جنحة — اعادة القضية للنيابة — حكم المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص – اعادة القضية الى قاضى الاحالة – سلطته
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٣ أبريل سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ١٤٨ من قانون تحقيق الجنايات المعدلة بالقانون نمرة ٧ لسنة ١٩١٤
المبادئ المستخلصة
رأى قاضى الاحالة أن الجريمة المطروحة أمامه ليست إلا جنحة فأعادها للنيابة التى قدمتها للمحكمة الجزئية . فوجدت هذه المحكمة فى الدعوى شبهة تدل على أن الواقعة جناية فحكمت بعدم اختصاصها بنظرها . فأعادت النيابة القضية من جـديد لقاضى الاحالة الذى قضى بعدم جواز نظرها أمامه لسبق الفصل فيها . وقد حكمت محكمة النقض أنه تطبيقا للمادة ١٤٨ من قانون تحقيق الجنايات (المعدلة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩١٤) كان يجب على قاضى الاحالة احالة المتهم على محكمة الجنايات باعتبار التهمة جنحة بطريق الخيرة مع الجناية اذا كان لا يزال على رأيه الأول . قارن نقض ٢ فبراير سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عـدد ٣٦) .
صور الصفحات ٤٥–٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

