شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٤٥–٤٧

قاضى الاحالة — جنحة — اعادة القضية للنيابة — حكم المحكمة الجزئية بعدم الاختصاص – اعادة القضية الى قاضى الاحالة – سلطته

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣ أبريل سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ١٤٨ من قانون تحقيق الجنايات المعدلة بالقانون نمرة ٧ لسنة ١٩١٤

المبادئ المستخلصة

رأى قاضى الاحالة أن الجريمة المطروحة أمامه ليست إلا جنحة فأعادها للنيابة التى قدمتها للمحكمة الجزئية . فوجدت هذه المحكمة فى الدعوى شبهة تدل على أن الواقعة جناية فحكمت بعدم اختصاصها بنظرها . فأعادت النيابة القضية من جـديد لقاضى الاحالة الذى قضى بعدم جواز نظرها أمامه لسبق الفصل فيها . وقد حكمت محكمة النقض أنه تطبيقا للمادة ١٤٨ من قانون تحقيق الجنايات (المعدلة بالقانون رقم ٧ لسنة ١٩١٤) كان يجب على قاضى الاحالة احالة المتهم على محكمة الجنايات باعتبار التهمة جنحة بطريق الخيرة مع الجناية اذا كان لا يزال على رأيه الأول . قارن نقض ٢ فبراير سنة ١٩١٨ (المجموعة الرسمية السنة التاسعة عشرة عـدد ٣٦) .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 3 APRIL 1920. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Caloyanni, Mustafa Fathy Bey, Yussef Soliman Bey (JJ.); Rizkalla Semeika Bey (State Rep.). STATE REPRESENTATIVE v. EL SAYED MUHAMMAD OSMAN. Committing magistrate — Misdemeanour — Remitting case to the Parquet—Judgment of incompetence given by summary tribunal—Returning the case to committing magistrate — Powers. — (Art. 148 C.Cr.Pr., as amended by Law No. 7 of 1914.) A committing magistrate, after examination of a case brought before him, remitted it to the Parquet on the ground that it constituted a misdemeanour; the latter sent the matter up for trial before the Summary Tribunal, who declined to try the case on the ground that there was prima facie evidence of crime. On the case having again been brought by the Parquet before the committing magistrate, the latter declined to undertake a second examination on the ground that he had already made an order in the matter. Held, by the Court of Cassation, that under the terms of Article 148 C.Cr.Pr., as modified by Law No. 7 of 1914, the committing magistrate, if he still thought fit to maintain the first description given by him to the offence, should have committed the accused for trial before the Assize Court, on an alternative charge of misdemeanour and crime. Comp., Cass., Feb. 2, 1918 (O.B., XIX, No. 36).

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 3 AVRIL 1920. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Caloyanni, Moustapha Fathi Bey, Youssef Soliman Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre EL SAYED MOHAMED OSMAN. Juge de renvoi—Délit—Renvoi au Parquet—Jugement d'incompétence du Tribunal Sommaire—Retour de l'affaire au juge de renvoi — Pouvoirs.—(Art. 148 C.I.C., modifié par la Loi n° 7 de 1914.) Le juge de renvoi estimant que l'infraction dont il est saisi ne constitue qu'un délit, la renvoie au Parquet qui la porte devant le Tribunal Sommaire. Ce dernier y découvre des présomptions de crime et se déclare incompétent pour en connaître. Saisi une seconde fois par le Parquet, le juge de renvoi déclare l'affaire irrecevable comme ayant déjà été examinée par lui. Jugé par la Cour de Cassation, que, par application de l'article 148 C.I.C., modifié par la Loi n° 7 de 1914, le juge de renvoi aurait dû renvoyer l'inculpé devant les Assises, en mettant à sa charge l'inculpation pour délit par voie alternative avec le crime, s'il estimait devoir maintenir sa première qualification. Comp., Cass., 2 fév. 1918 (B.O., XIX, n° 36).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 47
صفحة 45
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٥–٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا