شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة الثانية والعشرون/حكم
حكم ص ٤٤–٤٥

خيانة الأمانة — وكيل — مهلة منحها الموكل لرد النقود المختلسة — ما يترتب على ذلك

المحكمة
محكمة النقض والابرام
التاريخ
٣ أبريل سنة ١٩٢٠
المواد
المادة ٢٩٦ عقوبات

المبادئ المستخلصة

الوكيل المتهم بخيانة الأمانة لا يمكنه أن يدفع عنه التهمة بأن الموكل أعطاه مهلة لرد المبلغ المختلس فان تأجيل رد تلك المبالغ لا يغير سبب الدين ولا يجعـل المتهم فى مركز مدين عادى .

Summary (English)

COURT OF CASSATION. 3 APRIL 1920. MM. Ahmad Talaat Pasha (Pres.); Percival, Caloyanni, Mustafa Fathy Bey, Yussef Soliman Bey (JJ.); Rizkalla Semeika Bey (State Rep.). EL SAYED ALY MASS'OOD v. STATE REPRESENTATIVE AND ANOTHER. Abuse of confidence—Mandatary—Delay granted by the mandator for the refunding of the amount misappropriated—Effect.—(Art. 296 P.C.) A mandatary, prosecuted for abuse of confidence, cannot validly plead that his mandator had granted him a delay for the payment of the sum misappropriated. The granting of such delay does not affect the fiduciary nature of the debt, nor does it place the accused in the position of an ordinary debtor.

Résumé (Français)

COUR DE CASSATION. 3 AVRIL 1920. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.); Percival, Caloyanni, Moustapha Fathi Bey, Youssef Soliman Bey (CC.); Rizkalla Simeika Bey (M.P.). EL SAYED ALY MASSOUD contre MINISTÈRE PUBLIC ET AUTRE. Abus de confiance — Mandataire — Délai accordé par le mandant pour rembourser la somme détournée—Effet.—(Art. 296 C.P.) Le mandataire poursuivi pour abus de confiance ne saurait exciper du fait que son mandant lui avait accordé un délai pour restituer la somme détournée. En effet, cette modalité du paiement ne change pas la cause de la dette et ne met pas le prévenu dans la situation d'un débiteur ordinaire.

الوثيقة التالية ←
صفحةمن 45
صفحة 44
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٤٤–٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا