حكم ص ٤٤–٤٥
خيانة الأمانة — وكيل — مهلة منحها الموكل لرد النقود المختلسة — ما يترتب على ذلك
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام
- التاريخ
- ٣ أبريل سنة ١٩٢٠
- المواد
- المادة ٢٩٦ عقوبات
المبادئ المستخلصة
الوكيل المتهم بخيانة الأمانة لا يمكنه أن يدفع عنه التهمة بأن الموكل أعطاه مهلة لرد المبلغ المختلس فان تأجيل رد تلك المبالغ لا يغير سبب الدين ولا يجعـل المتهم فى مركز مدين عادى .
صور الصفحات ٤٤–٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1921

