إيجار؛ تجديد عقد الإيجار؛ الشرط الإرادى المحض؛ condition potestative؛ إرادة المستأجر؛ إرادة المؤجر؛ بطلان الشرط
- المحكمة
- محكمة رشيد الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٦ أكتوبر سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ١١٧٠ مدنى فرنسى
المبادئ المستخلصة
الوثيقة ١١٩ — مبدأ الحكم: إيجار — تجديده — تعليق تجديده على إرادة المستأجر — الفرق فى ذلك بين المؤجر والمستأجر — (المادة ١١٧٠ مدنى فرنسى). الموجز: إذا كان تجديد عقد الإيجار معلقا على إرادة المستأجر فالشرط صحيح، أما إذا كان معلقا على إرادة المؤجر وحده فهو باطل. وأشار الحكم إلى تعليقات سيرى على القانون المدنى، المجلد الثانى صفحة ٥٧٠ وما بعدها (الطبعة الخامسة)، وإلى حكم محكمة النقض الصادر فى ٢ يوليه سنة ١٨٣٩ الذى قضى بأن الشرط لا يعتبر إراديا إذا كان تنفيذه معلقا على رغبة الملتزم له. صدر بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة يوم السبت ٦ أكتوبر سنة ١٩٢٣ (٢٥ صفر سنة ١٣٤٢) تحت رياسة أحمد فايق بك القاضى، فى قضية عبده السيد داود الواردة بالجدول نمرة ٣٠٥ سنة ١٩٢٣، وقضت المحكمة حضوريا وفى مواجهة المدعى عليهما الثانى والثالث برفض دعوى المدعى وإلزامه بالمصاريف وبمبلغ ثلاثمائة قرش أتعاب محاماة للمدعى عليه الأول. النص يمتد إلى صفحة الـPDF ٢٤٥ (الفوليو ٢٠٢).
صور الصفحات ٢٤٤–٢٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

