شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٤٤–٢٤٦

إيجار؛ تجديد عقد الإيجار؛ الشرط الإرادى المحض؛ condition potestative؛ إرادة المستأجر؛ إرادة المؤجر؛ بطلان الشرط

المحكمة
محكمة رشيد الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٦ أكتوبر سنة ١٩٢٣
المواد
المادة ١١٧٠ مدنى فرنسى

المبادئ المستخلصة

الوثيقة ١١٩ — مبدأ الحكم: إيجار — تجديده — تعليق تجديده على إرادة المستأجر — الفرق فى ذلك بين المؤجر والمستأجر — (المادة ١١٧٠ مدنى فرنسى). الموجز: إذا كان تجديد عقد الإيجار معلقا على إرادة المستأجر فالشرط صحيح، أما إذا كان معلقا على إرادة المؤجر وحده فهو باطل. وأشار الحكم إلى تعليقات سيرى على القانون المدنى، المجلد الثانى صفحة ٥٧٠ وما بعدها (الطبعة الخامسة)، وإلى حكم محكمة النقض الصادر فى ٢ يوليه سنة ١٨٣٩ الذى قضى بأن الشرط لا يعتبر إراديا إذا كان تنفيذه معلقا على رغبة الملتزم له. صدر بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة يوم السبت ٦ أكتوبر سنة ١٩٢٣ (٢٥ صفر سنة ١٣٤٢) تحت رياسة أحمد فايق بك القاضى، فى قضية عبده السيد داود الواردة بالجدول نمرة ٣٠٥ سنة ١٩٢٣، وقضت المحكمة حضوريا وفى مواجهة المدعى عليهما الثانى والثالث برفض دعوى المدعى وإلزامه بالمصاريف وبمبلغ ثلاثمائة قرش أتعاب محاماة للمدعى عليه الأول. النص يمتد إلى صفحة الـPDF ٢٤٥ (الفوليو ٢٠٢).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 246
صفحة 244

صور الصفحات ٢٤٤–٢٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا