استئناف فرعى؛ شروطه؛ الاستئناف الأصلى؛ المواعيد؛ دعوى الضمان؛ الخصم المدخل بلا طلبات موجهة إليه؛ القيد بالجدول العمومى
- المحكمة
- محكمة أسيوط الكلية — الجلسة المدنية والتجارية (حكم استئنافى)
- التاريخ
- ١٦ سبتمبر سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادة ٣٥٧ مرافعات؛ المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
الوثيقة ١١٨ — مبدأ الحكم: استئناف فرعى — شروطه — الخصم الذى دعى إلى الاستئناف دون أن يكون للمستأنف طلبات ضده — حقوقه بالنسبة للاستئناف الفرعى — المدعى عليه فى دعوى الضمان — رفعه استئنافا فرعيا بعد استئناف المدعى عليه الأصلى — أثره — (المادة ٣٥٧ مرافعات). الموجز: إذا أدخل خصم فى الاستئناف دون أن تكون موجهة إليه طلبات فليس له أن يستأنف فرعيا، بل يجب عليه إذا شاء أن يرفع استئنافا أصليا فى المواعيد القانونية، ومن ثم فإن المدعى عليه فى دعوى الضمان لا يكون له الحق فى رفع استئناف فرعى إذا كان المدعى عليه الأصلى هو الذى استأنف الدعوى ضد المدعى الأصلى فيها ولكنه أدخل المدعى عليه فى الضمان دون أن تكون له عليه طلبات ما. وأشار الحكم إلى أبو هيف بك مرافعات صحيفة ٨٧٨ نبذة ١٢٠٦ وإلى حكمى محكمة الاستئناف المختلطة ٢٣ أكتوبر سنة ١٩١٧ و ١٠ يناير سنة ١٩١٨ وإلى دالوز وجارسونيه. صدر بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة بالخزان برياسة شكرى بك حامد رئيس المحكمة، فى قضية الاستئناف المرفوع من عاذر ميخائيل من المنشاة، وقضت المحكمة باعتبار الاستئناف المرفوع من الست رقية بنت عبد الرحمن استئنافا أصليا واعتباره كأن لم يكن وألزمتها بمصاريفه وحددت للمرافعة فى الموضوع جلسة ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٢٥. النص يمتد إلى صفحتى الـPDF ٢٤٣ و ٢٤٤ (الفوليو ٢٠٠ و ٢٠١).
Résumé (Français)
(Page 199.) TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel). 16 SEPTEMBRE 1925. MM. Hamed Choueri Bey (Prés.) ; Mohamed Ezzat Eff., Husseine Riad Eff. (JJ.) AZER MIKHAÏL contre KHALIFA MOHAMED ALI EL SAYED ET AUTRES Appel incident—Conditions—Partie mise en cause en appel sans qu'il ait été pris par l'appelant des conclusions à son encontre—Droits de cette partie par rapport à l'appel incident—Défendeur appelé en garantie—Appel incident formé par ce défendeur après l'appel du défendeur principal—Effet—(Art. 357 C.P.C.C.). Une partie mise en cause en appel sans qu'il ait été pris des conclusions à son encontre ne peut appeler incidemment, mais elle doit, si bon lui semble, former appel principal dans les délais. Il s'ensuit donc qu'un défendeur mis en cause dans une action en garantie ne peut interjeter appel incident, lorsque c'est le défendeur principal qui a interjeté l'appel contre le demandeur primitif et qui, ayant mis en cause le défendeur dans l'action en garantie, n'a pas pris des conclusions contre lui. Cité dans le jugement, ABOU HEIF BEY, Procédure, p. 878 No. 1206 et appels mixtes y cités du 23 octobre 1917 et du 10 janvier 1918 (Gazette des Tribunaux Mixtes, 8e année, p. 5 No. 3 et p. 43 No. 91), DALLOZ Répertoire, T. IV, p. 352 No. 123, p. 355 No. 136 et p. 356 No. 139 ; GARÇONNET, Traité de Procédure, T. VI, p. 56 No. 28 bis (3e édition).
صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

