استئناف فرعى؛ شروطه؛ الاستئناف الأصلى؛ المواعيد؛ دعوى الضمان؛ الخصم المدخل بلا طلبات موجهة إليه؛ القيد بالجدول العمومى
- المحكمة
- محكمة أسيوط الكلية — الجلسة المدنية والتجارية (حكم استئنافى)
- التاريخ
- ١٦ سبتمبر سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادة ٣٥٧ مرافعات؛ المادة ٣٦٣ من قانون المرافعات
المبادئ المستخلصة
الوثيقة ١١٨ — مبدأ الحكم: استئناف فرعى — شروطه — الخصم الذى دعى إلى الاستئناف دون أن يكون للمستأنف طلبات ضده — حقوقه بالنسبة للاستئناف الفرعى — المدعى عليه فى دعوى الضمان — رفعه استئنافا فرعيا بعد استئناف المدعى عليه الأصلى — أثره — (المادة ٣٥٧ مرافعات). الموجز: إذا أدخل خصم فى الاستئناف دون أن تكون موجهة إليه طلبات فليس له أن يستأنف فرعيا، بل يجب عليه إذا شاء أن يرفع استئنافا أصليا فى المواعيد القانونية، ومن ثم فإن المدعى عليه فى دعوى الضمان لا يكون له الحق فى رفع استئناف فرعى إذا كان المدعى عليه الأصلى هو الذى استأنف الدعوى ضد المدعى الأصلى فيها ولكنه أدخل المدعى عليه فى الضمان دون أن تكون له عليه طلبات ما. وأشار الحكم إلى أبو هيف بك مرافعات صحيفة ٨٧٨ نبذة ١٢٠٦ وإلى حكمى محكمة الاستئناف المختلطة ٢٣ أكتوبر سنة ١٩١٧ و ١٠ يناير سنة ١٩١٨ وإلى دالوز وجارسونيه. صدر بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا بسراى المحكمة بالخزان برياسة شكرى بك حامد رئيس المحكمة، فى قضية الاستئناف المرفوع من عاذر ميخائيل من المنشاة، وقضت المحكمة باعتبار الاستئناف المرفوع من الست رقية بنت عبد الرحمن استئنافا أصليا واعتباره كأن لم يكن وألزمتها بمصاريفه وحددت للمرافعة فى الموضوع جلسة ٢٨ أكتوبر سنة ١٩٢٥. النص يمتد إلى صفحتى الـPDF ٢٤٣ و ٢٤٤ (الفوليو ٢٠٠ و ٢٠١).
صور الصفحات ٢٤٢–٢٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

