دعاوى الاسترداد؛ المعارضة فى الأحكام الغيابية؛ سريان قوانين المرافعات على الماضى؛ الحقوق المكتسبة؛ الحجز؛ القانون الصادر ٢٩ يونيه سنة ١٩٢٥
- المحكمة
- محكمة دمنهور الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٣ أغسطس سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادتان ٤٧٨ و ٤٧٩ مرافعات؛ القانون الصادر فى ٢٩ يونيه سنة ١٩٢٥ المعدل للمادتين ٤٧٨ و ٤٧٩ مرافعات
المبادئ المستخلصة
الوثيقة ١٢٠ — مبدأ الحكم: دعاوى الاسترداد — تطبيق قانون ٢٩ يونيه سنة ١٩٢٥ المعدل للمادتين ٤٧٨ و ٤٧٩ مرافعات — شروطه — (المواد ٤٧٨ و ٤٧٩ مرافعات). الموجز: لأجل إمكان تطبيق نصوص القانون الصادر فى ٢٩ يونيه سنة ١٩٢٥ المعدل للمواد ٤٧٨ و ٤٧٩ من قانون المرافعات الخاصة بدعاوى الاسترداد على الحوادث السابقة، يجب أن لا يكون فى هذا التطبيق مساس بحقوق مكتسبة، فإذا كانت الدعوى رفعت فى عهد سريان القانون القديم ولم يحكم فيها إلا بعد تاريخ سريان القانون الجديد فإنه يجب تطبيق القانون الجديد، أما إذا كان حكم فيها قبل ذلك فإنه لا مندوحة من بقاء الخصوم فى هذه الحالة تحت سلطان القانون القديم. وأشار الحكم إلى حكم طنطا الاستئنافى ١٩ يناير سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٢٧) وإلى المجموعة الرسمية سنة ١٩١٦ نمرة ٢٧. صدر بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا يوم الأحد ٢٣ أغسطس سنة ١٩٢٥ (٤ صفر سنة ١٣٤٤) تحت رياسة محمد بك شريف القاضى، فى قضية الست فاطمة بنت إبراهيم الفيومى (معارضة) الواردة بالجدول نمرة ١٥٤٢ سنة ١٩٢٥، وقضت المحكمة برفض الدفع الفرعى وقبول المعارضة شكلا وحددت جلسة ٦ أكتوبر سنة ١٩٢٥ للمرافعة فى الموضوع. هذه آخر وثيقة فى المتن العربى للمجلد.
صور الصفحات ٢٤٦–٢٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

