شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٤٦

دعاوى الاسترداد؛ المعارضة فى الأحكام الغيابية؛ سريان قوانين المرافعات على الماضى؛ الحقوق المكتسبة؛ الحجز؛ القانون الصادر ٢٩ يونيه سنة ١٩٢٥

المحكمة
محكمة دمنهور الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٣ أغسطس سنة ١٩٢٥
المواد
المادتان ٤٧٨ و ٤٧٩ مرافعات؛ القانون الصادر فى ٢٩ يونيه سنة ١٩٢٥ المعدل للمادتين ٤٧٨ و ٤٧٩ مرافعات

المبادئ المستخلصة

الوثيقة ١٢٠ — مبدأ الحكم: دعاوى الاسترداد — تطبيق قانون ٢٩ يونيه سنة ١٩٢٥ المعدل للمادتين ٤٧٨ و ٤٧٩ مرافعات — شروطه — (المواد ٤٧٨ و ٤٧٩ مرافعات). الموجز: لأجل إمكان تطبيق نصوص القانون الصادر فى ٢٩ يونيه سنة ١٩٢٥ المعدل للمواد ٤٧٨ و ٤٧٩ من قانون المرافعات الخاصة بدعاوى الاسترداد على الحوادث السابقة، يجب أن لا يكون فى هذا التطبيق مساس بحقوق مكتسبة، فإذا كانت الدعوى رفعت فى عهد سريان القانون القديم ولم يحكم فيها إلا بعد تاريخ سريان القانون الجديد فإنه يجب تطبيق القانون الجديد، أما إذا كان حكم فيها قبل ذلك فإنه لا مندوحة من بقاء الخصوم فى هذه الحالة تحت سلطان القانون القديم. وأشار الحكم إلى حكم طنطا الاستئنافى ١٩ يناير سنة ١٩١٥ (المجموعة الرسمية السنة السادسة عشرة عدد ٢٧) وإلى المجموعة الرسمية سنة ١٩١٦ نمرة ٢٧. صدر بالجلسة المدنية والتجارية المنعقدة علنا يوم الأحد ٢٣ أغسطس سنة ١٩٢٥ (٤ صفر سنة ١٣٤٤) تحت رياسة محمد بك شريف القاضى، فى قضية الست فاطمة بنت إبراهيم الفيومى (معارضة) الواردة بالجدول نمرة ١٥٤٢ سنة ١٩٢٥، وقضت المحكمة برفض الدفع الفرعى وقبول المعارضة شكلا وحددت جلسة ٦ أكتوبر سنة ١٩٢٥ للمرافعة فى الموضوع. هذه آخر وثيقة فى المتن العربى للمجلد.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE DE DAMANHOUR. 23 AOUT 1925. M. Mohamed Chérif Bey (J.). DAME FATMA IBRAHIM EL FAYOUMI. contre ABDEL ATI NAFEH MORSI ET AUTRE. Actions en revendication—Application de la Loi du 29 juin 1925 modifiant les deux articles 478 et 479 C.P.C.C.—Conditions—(Arts. 478 et 479 C.P.C.C.). La Loi du 29 juin 1925 modifiant les deux articles 478 et 479 du Code de Procédure relatifs aux actions en revendication ne peut rétroagir sur les faits antérieurs à sa promulgation qu'à la condition que la rétroactivité ne puisse porter atteinte à des droits acquis. Il s'ensuit que si l'action en revendication est introduite sous l'empire de l'ancienne loi et n'a été solutionnée qu'après la mise en vigueur de la nouvelle, il y a lieu d'appliquer celle-ci ; mais si le jugement a été rendu avant la mise en vigueur de la nouvelle loi, les parties restent indubitablement régies par l'ancienne. Cité dans le jugement, Trib. appel Tanta, 19 janv. 1915 (B.O.XVI ; No. 27).

→ الوثيقة السابقة
صفحةمن 246
صفحة 246
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٦–٢٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا