تشرد؛ إنذار البوليس؛ وجوب تجديد الإنذار؛ سقوط أثر الإنذارات القديمة؛ قانون التشرد الصادر ٢٩ يونيه سنة ١٩٢٣؛ عدم رجعية
- المحكمة
- محكمة طنطا الكلية — مجلس الجنح والمخالفات المستأنفة (حكم استئناف)
- التاريخ
- ١٠ سبتمبر سنة ١٩٢٥
- المواد
- القانون نمرة ٢٤ سنة ١٩٢٣؛ القانونان نمرة ١٧ سنة ١٩٠٩ ونمرة ٢٤ سنة ١٩٢٣؛ المادتان ١ و ٦ من قانون التشرد؛ المادتان ٣٣ والأخيرة من القانون الجديد؛ المادة ١٧٢ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
الوثيقة ١١٧ — مبدأ الحكم: تشرد — إنذار البوليس — القانون نمرة ٢٤ سنة ١٩٢٣ — أثره — وجوب تجديد الإنذار — (القانونان نمرة ١٧ سنة ١٩٠٩ ونمرة ٢٤ سنة ١٩٢٣). الموجز: لا يمكن محاكمة متهم بالتشرد تطبيقا لقانون التشرد الجديد الصادر فى ٢٩ يونيه سنة ١٩٢٣ إلا إذا كان حصل إنذار هذا المتهم تحت لواء ذلك القانون، أما الإنذارات القديمة التى حصلت فى عهد القانون القديم فقد سقط أثرها من تاريخ البدء بالعمل بالقانون الجديد ومن ثم فإنه يجب تجديدها. وأسست المحكمة قضاءها على أن المادة ٣٣ من القانون الجديد ألغت القانون نمرة ١٧ سنة ١٩٠٩ وكل ما يخالفه، وأن القانون الجديد أوجد قواعد جديدة للإنذار وأعطى للمتهم حق الطعن فيه، فالإنذارات القديمة تعتبر لاغية لعدم توفر هذا الضمان. صدر بمجلس الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقد بسراى المحكمة يوم الخميس ١٠ سبتمبر سنة ١٩٢٥ (٢٢ صفر سنة ١٣٤٤) برياسة محمود فهمى يوسف بك وكيل المحكمة، فى القضية نمرة ٤٨٧٤ سنة ١٩٢٥ استئناف، وقضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم بلا مصاريف.
صور الصفحات ٢٤١–٢٤٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

