شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٤٠–٢٤١

مراقبة البوليس؛ المادة ٢٧٧ عقوبات؛ قانون المتشردين والأشخاص المشتبه فيهم نمرة ٢٤ سنة ١٩٢٣؛ سرقة؛ إنذار الاشتباه؛ عدم جواز محاكمة الشخص عن الجريمة الواحدة أكثر من مرة

المحكمة
محكمة طنطا الكلية — مجلس الجنح والمخالفات المستأنفة (حكم استئنافى)
التاريخ
٣٠ يوليه سنة ١٩٢٥
المواد
المواد ٤٨ و ٤٩ و ٢٧٥ و ٢٧٧ عقوبات؛ المواد ٢ و ٩ و ١١ و ٣٠ من القانون نمرة ٢٤ سنة ١٩٢٣؛ المادة ١٧٢ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

الوثيقة ١١٦ — مبدأ الحكم: طلب وضع متهم تحت مراقبة البوليس تطبيقا للمادة ٢٧٧ عقوبات — أثره فى حالة عدم الحكم بهذه المراقبة — عدم إمكان تجديد محاكمة المتهم لوضعه تحت المراقبة تطبيقا لقانون المتشردين والمشتبه فيهم نمرة ٢٤ سنة ١٩٢٣. الموجز: إذا اتهم شخص بارتكاب جريمة سرقة بعد إنذاره مشبوها وطلبت النيابة العمومية وضعه تحت مراقبة البوليس تطبيقا للمادة ٢٧٧ من قانون العقوبات، ولكن المحكمة رغم حكمها عليه بالحبس لم تضعه تحت المراقبة، فإنه لا يجوز بعد ذلك تقديم المتهم للمحكمة بمقتضى قانون المتشردين والأشخاص المشتبه فيهم حتى يحكم بوضعه تحت تلك المراقبة، وذلك لأنه ليس من الممكن أن يحاكم شخص أمام المحاكم على جريمة واحدة أكثر من مرة واحدة. صدر بمجلس الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقد بسراى المحكمة يوم الخميس ٣٠ يوليه سنة ١٩٢٥ (٩ محرم سنة ١٣٤٤) برياسة محمود فهمى يوسف بك وكيل المحكمة، فى القضية نمرة ٤١٠٥ سنة ١٩٢٥ استئناف، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم بلا مصاريف.

Résumé (Français)

(Page 197.) TRIBUNAL DE TANTA. (Jugement en Appel). 30 JUILLET 1925. MM. Mahmoud Fahmy Youssef Bey (Prés.); Azer Habachi Bey, Afifi Effat Bey (JJ.) ; Chafik Helal Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre IBRAHIM MOHAMED MONA. Réquisition de la mise d'un accusé sous la surveillance de la police par application de l'article 277 C.P.—Effet en cas que le jugement n'a pas ordonné la surveillance—Impossibilité de poursuivre à nouveau pour mettre l'accusé sous la surveillance de la police par application de la loi No. 24 de 1923 sur les vagabonds et les personnes suspectes—(Art. 48, 49, 275 et 277 C.P. ; Arts. 2, 9, 11 et 30 de la loi No. 24 de 1923.) Si le tribunal, tout en condamnant une personne accusée de vol et déjà avertie comme étant suspecte, à la peine de l'emprisonnement sans ordonner sa mise sous la surveillance de la police malgré que le ministère public avait requis cette mesure, le prévenu ne pourra, dans la suite, être traduit par devant le tribunal en application de la loi sur les vagabonds et les personnes suspectes aux fins d'être soumis à la dite surveillance, étant donné qu'on ne peut être recherché deux fois pour un seul et même fait.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 241
صفحة 240
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٤٠–٢٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا