مراقبة البوليس؛ المادة ٢٧٧ عقوبات؛ قانون المتشردين والأشخاص المشتبه فيهم نمرة ٢٤ سنة ١٩٢٣؛ سرقة؛ إنذار الاشتباه؛ عدم جواز محاكمة الشخص عن الجريمة الواحدة أكثر من مرة
- المحكمة
- محكمة طنطا الكلية — مجلس الجنح والمخالفات المستأنفة (حكم استئنافى)
- التاريخ
- ٣٠ يوليه سنة ١٩٢٥
- المواد
- المواد ٤٨ و ٤٩ و ٢٧٥ و ٢٧٧ عقوبات؛ المواد ٢ و ٩ و ١١ و ٣٠ من القانون نمرة ٢٤ سنة ١٩٢٣؛ المادة ١٧٢ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
الوثيقة ١١٦ — مبدأ الحكم: طلب وضع متهم تحت مراقبة البوليس تطبيقا للمادة ٢٧٧ عقوبات — أثره فى حالة عدم الحكم بهذه المراقبة — عدم إمكان تجديد محاكمة المتهم لوضعه تحت المراقبة تطبيقا لقانون المتشردين والمشتبه فيهم نمرة ٢٤ سنة ١٩٢٣. الموجز: إذا اتهم شخص بارتكاب جريمة سرقة بعد إنذاره مشبوها وطلبت النيابة العمومية وضعه تحت مراقبة البوليس تطبيقا للمادة ٢٧٧ من قانون العقوبات، ولكن المحكمة رغم حكمها عليه بالحبس لم تضعه تحت المراقبة، فإنه لا يجوز بعد ذلك تقديم المتهم للمحكمة بمقتضى قانون المتشردين والأشخاص المشتبه فيهم حتى يحكم بوضعه تحت تلك المراقبة، وذلك لأنه ليس من الممكن أن يحاكم شخص أمام المحاكم على جريمة واحدة أكثر من مرة واحدة. صدر بمجلس الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقد بسراى المحكمة يوم الخميس ٣٠ يوليه سنة ١٩٢٥ (٩ محرم سنة ١٣٤٤) برياسة محمود فهمى يوسف بك وكيل المحكمة، فى القضية نمرة ٤١٠٥ سنة ١٩٢٥ استئناف، وقضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهم بلا مصاريف.
صور الصفحات ٢٤٠–٢٤١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

