شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٣٩–٢٤٠

استئناف؛ ميعاد الاستئناف؛ اعلان الحكم؛ التسوية بين من أعلن الحكم ومن أعلن اليه؛ سقوط الحق بفوات الميعاد؛ اغتصاب أطيان وتعويض

المحكمة
محكمة مصر الكلية — حكم استئنافى (الجلسة المدنية والتجارية بهيئة استئنافية)
التاريخ
٢٧ يوليه سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ٣٥٣ مرافعات

المبادئ المستخلصة

يسرى ميعاد الاستئناف بالنسبة للخصم الذى أعلن الحكم كما يسرى بالنسبة للخصم الذى أعلن اليه الحكم على السواء؛ فمن يعلن الحكم من الخصوم لا يجوز له استئنافه بعد فوات الميعاد المضروب فى المادة ٣٥٣ مرافعات.

Résumé (Français)

(Page 196.) TRIBUNAL DU CAIRE. (Jugement en Appel). 27 JUILLET 1925. MM. Itribi Abol Ezz Bey (Prés.) ; Mohamed Nassar Ney, Mohamed Gaafar Bey (JJ.). AHMED FOUAD EZZAT PACHA ET AUTRES contre ABDEL-KAWI MOHSEN. Appel—Délai—Signification du jugement—Effet—Egalité des droits entre le signifiant et le signifié—(Art. 353 C.P.CC.). Le délai d'appel court tant à l'égard de la partie qui reçoit la signification du jugement qu'à l'égard de celle qui le signifie. En conséquence, cette dernière ne pourra interjeter appel du jugement après l'expiration du délai prescrit par l'article 353 C.P.C.C. Voir en ce sens App. 1er mars 1924 (B.O. XXV, No. 3) ; App. Mixte 2 avril 1925 (Gazette des Trib. Mixtes, XXXVII, No. 13). Contrà, App. 30 oct. 1923 et 20 mars 1924 (B.O. XXV, No. 96).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 240
صفحة 239
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٩–٢٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا