شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٣٨–٢٣٩

تظلم من الأوامر؛ أمر بيع أشياء محجوزة؛ دعوى استرداد؛ وجوب توجيه الطلب ضد المدين والمسترد معا؛ اعلان الأمر قبل تنفيذه؛ الغاء أمر البيع

المحكمة
محكمة مصر الكلية — الجلسة المدنية المنعقدة بغرفة المشورة
التاريخ
٢٨ أبريل سنة ١٩٢٥
المواد
المادتان ١٣٠ و ١٣٢ مرافعات

المبادئ المستخلصة

اذا كانت هناك دعوى استرداد مرفوعة فانه يجب على صاحب الدين الذى يقدم عريضة للقاضى بطلب بيع الأشياء المحجوزة وايداع ثمنها بالخزينة حتى يفصل نهائيا فى الدعوى، أن لا يكتفى باستصدار ذلك الأمر ضد المدين وحده، بل يجب عليه أن يوجه طلبه أيضا ضد رافع دعوى الاسترداد وأن يعلنه بذلك الأمر قبل تنفيذه؛ وعلى كل حال فان عدم قيام الدائن بهذه الاجراءات لا يترتب عليه حرمان رافع دعوى الاسترداد من التظلم من ذلك الأمر. وقد حكمت المحكمة حضوريا برفض الدفع الابتدائى وبقبول التظلم والغاء أمر البيع الصادر بتاريخ ٦ أبريل سنة ١٩٢٥ والزام المتظلم ضده بالمصاريف وبمبلغ خمسين قرشا أتعاب محاماة.

Résumé (Français)

(Page 195.) TRIBUNAL DU CAIRE. 28 AVRIL 1925. M. Itribi Abol-Ezz Bey (J.). AHMED AHMED EL WARDANI EFF. ET AUTRES contre HUSSEINE HAMDI EFF. Recours contre les ordonnances—Requête tendant à la vente des objets saisis et faisant l'objet d'une revendication—Le débiteur saisi et le revendiquant doivent être parties en cause—Droit de recours du revendiquant au cas où le créancier n'aurait pas accompli ces formalités—(Art. 130 et 132 C.P.C.C.). Le créancier qui adresse au juge, en cours d'une revendication, une requête tendant à faire ordonner la vente des objets saisis et en déposer le prix à la caisse, jusqu'à la solution définitive de la revendication, ne doit pas s'arrêter à l'obtention d'une autorisation contre le débiteur seul, mais il doit diriger également son recours contre le revendiquant auquel l'ordonnance doit être notifiée avant son exécution. Dans tous les cas, le défaut par le créancier de remplir ces formalités ne porte pas atteinte au droit du recours du revendiquant contre la dite ordonnance.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 239
صفحة 238
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٣٨–٢٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا