حكم ص ٢٣٨–٢٣٩
تظلم من الأوامر؛ أمر بيع أشياء محجوزة؛ دعوى استرداد؛ وجوب توجيه الطلب ضد المدين والمسترد معا؛ اعلان الأمر قبل تنفيذه؛ الغاء أمر البيع
- المحكمة
- محكمة مصر الكلية — الجلسة المدنية المنعقدة بغرفة المشورة
- التاريخ
- ٢٨ أبريل سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادتان ١٣٠ و ١٣٢ مرافعات
المبادئ المستخلصة
اذا كانت هناك دعوى استرداد مرفوعة فانه يجب على صاحب الدين الذى يقدم عريضة للقاضى بطلب بيع الأشياء المحجوزة وايداع ثمنها بالخزينة حتى يفصل نهائيا فى الدعوى، أن لا يكتفى باستصدار ذلك الأمر ضد المدين وحده، بل يجب عليه أن يوجه طلبه أيضا ضد رافع دعوى الاسترداد وأن يعلنه بذلك الأمر قبل تنفيذه؛ وعلى كل حال فان عدم قيام الدائن بهذه الاجراءات لا يترتب عليه حرمان رافع دعوى الاسترداد من التظلم من ذلك الأمر. وقد حكمت المحكمة حضوريا برفض الدفع الابتدائى وبقبول التظلم والغاء أمر البيع الصادر بتاريخ ٦ أبريل سنة ١٩٢٥ والزام المتظلم ضده بالمصاريف وبمبلغ خمسين قرشا أتعاب محاماة.
صور الصفحات ٢٣٨–٢٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

