عود؛ قانون التشرد؛ انذار البوليس؛ مراقبة؛ الأحكام الصادرة فى ظل القانون القديم؛ معارضة
- المحكمة
- محكمة أسيوط الكلية — حكم استئنافى (الجنح المستأنفة)
- التاريخ
- ٢٠ يناير سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادة ١ والمادة ٦ فقرة ثانية من قانون التشرد نمرة ٢٤ سنة ١٩٢٣؛ والمادة ٤ منه
المبادئ المستخلصة
انه وان كان القانون نمرة ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين قد وضع قيودا جديدة لمعاقبة المتهمين بالتشرد الآن، فان هذا لا تأثير له على الأحكام التى صدرت فى مدة سريان القانون القديم فيما يختص بتطبيق قواعد العود. والرأى الذى أخذت به محكمة النقض الفرنسية فى مادة العود أنه متى صدر حكم على المتهم بالعقوبة يتعين الأخذ بهذا الحكم واعتباره مبدأ للعود حتى ولو أصبح الفعل غير معاقب عليه وقت ارتكاب الجريمة الثانية. وبناء على ذلك تكون المادة السادسة فقرة ثانية منطبقة، ويكون الحكم المعارض فيه فى محله، فحكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف.
Résumé (Français)
(Page 194.) TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 20 JANVIER 1925. MM. Moustafa Rouchdi Eff. (Prés.) ; Labib Michriki Eff., Mohamed El Babli Eff. (JJ.) ; Mohamed El Ahmadi Eff. (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre HASSANEINE ALI. Récidive.—(Loi No. 24 de 1923 sur le vagabondage, Art. 1, 6 § 2.) Bien que la Loi No. 24 de 1923 sur le vagabondage ait apporté de nouvelles restrictions pour punir les inculpés de vagabondage, il ne pourrait cependant être porté atteinte aux jugements rendus sous l'empire de l'ancienne loi en ce qui regarde l'application des règles sur la récidive. Cité dans le jugement. GRANDMOULIN, Code Pénal Eg. T. II, p. 45 No. 896 et 897 ; GARRAUD, Droit Pénal Français, T. III, p. 275 et ss. (3e édition).
صور الصفحات ٢٣٧–٢٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

