لجنة مخالفات الرى؛ الفصل فى أمر غير داخل فى اختصاصها؛ قوة الشىء المحكوم فيه؛ اختصاص المحاكم؛ ازالة ساقية؛ تعويض
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢ يناير سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ٣٢ من لائحة الترع والجسور الصادرة فى ٢٥ فبراير سنة ١٨٩٤ والمادة ٣٣ مدنى
المبادئ المستخلصة
اذا فصلت لجنة مخالفات الرى فى أمر غير داخل فى اختصاصها فلا يكون لحكمها قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا، ويكون للمحاكم أن تفصل فى الأمر من جديد اذا طرح النزاع عليها. ولما كانت المادة (٣٢) تعاقب على الأعمال الموضحة بها التى تحدث بعد سريانها، فان الحكم الصادر من لجنة مخالفات الرى صدر فى غير اختصاصها فلا تكون له قوة الشىء المحكوم به نهائيا، فالدفع بعدم الاختصاص فى غير محله. وحكمت المحكمة برفض الدفع الفرعى وباختصاصها بنظر الدعوى وفى الموضوع بالزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعين مبلغ ٧٣ جنيها و ٥٠٠ مليم مصاريف انشاء الساقية و ٢٠ جنيها مصريا سنويا من أكتوبر سنة ١٩١٩ حتى يصرحوا للمدعين بساقية أخرى، مع المصاريف وأتعاب المحاماة.
Résumé (Français)
(Page 193.) TRIBUNAL DU CAIRE. 2 JANVIER 1923. MM. Hassan Sadek Rachide Bey (Prés.) ; Mohamed Tewfik Sirry Bey, Wilson (JJ.). EL SAYED AHMED EL MAASARAWI ET AUTRE. contre MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS ET AUTRES. Commission des contraventions au règlement des irrigations—Décision incompétemment rendue—Effet quant à la chose jugée—Compétence des tribunaux—(Art. 32 du règlement du 5 fév. 1894 sur les digues et canaux, (Art. 33 C.C.). Si la commission des contraventions au règlement des irrigations statue sur un litige échappant à sa compétence, sa décision ne pourra acquérir l'autorité de la chose jugée. Les tribunaux saisis du même litige pourront y statuer à nouveau.
صور الصفحات ٢٣٦–٢٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

