حكم ص ٢٣٦–٢٣٧
لجنة مخالفات الرى؛ الفصل فى أمر غير داخل فى اختصاصها؛ قوة الشىء المحكوم فيه؛ اختصاص المحاكم؛ ازالة ساقية؛ تعويض
- المحكمة
- محكمة مصر الابتدائية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢ يناير سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادة ٣٢ من لائحة الترع والجسور الصادرة فى ٢٥ فبراير سنة ١٨٩٤ والمادة ٣٣ مدنى
المبادئ المستخلصة
اذا فصلت لجنة مخالفات الرى فى أمر غير داخل فى اختصاصها فلا يكون لحكمها قوة الشىء المحكوم فيه نهائيا، ويكون للمحاكم أن تفصل فى الأمر من جديد اذا طرح النزاع عليها. ولما كانت المادة (٣٢) تعاقب على الأعمال الموضحة بها التى تحدث بعد سريانها، فان الحكم الصادر من لجنة مخالفات الرى صدر فى غير اختصاصها فلا تكون له قوة الشىء المحكوم به نهائيا، فالدفع بعدم الاختصاص فى غير محله. وحكمت المحكمة برفض الدفع الفرعى وباختصاصها بنظر الدعوى وفى الموضوع بالزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعين مبلغ ٧٣ جنيها و ٥٠٠ مليم مصاريف انشاء الساقية و ٢٠ جنيها مصريا سنويا من أكتوبر سنة ١٩١٩ حتى يصرحوا للمدعين بساقية أخرى، مع المصاريف وأتعاب المحاماة.
صور الصفحات ٢٣٦–٢٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

