حكم ص ٢٣٤–٢٣٦
نفقة؛ وفاة المحكوم عليه بالنفقة؛ أثر الحكم على التركة؛ المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس؛ تعدى سلطة الاختصاص؛ استرداد ما دفع
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — برياسة أحمد عرفان باشا
- التاريخ
- ١٩ أبريل سنة ١٩٢٤
المبادئ المستخلصة
١ — طلبات النفقة خاصة بشخص المطلوب ترتيب الحق عليه، ومن ثم فان وفاة المحكوم عليه مسقطة لحكم النفقة، بحيث لا يبقى له من الأثر على تركته الا بقدر المستحق من النفقة التى كانت واجبة الأداء قبل الوفاة. ٢ — اذا أصدر المجلس الملى حكما على الورثة بأن يدفعوا من التركة النفقة التى كانت مقدرة على مورثهم، فانه يكون قد تعدى سلطته القانونية ولا يكون لهذا الحكم أثر صحيح على الورثة، ومن ثم يكون للورثة الحق فى طلب استرداد ما دفعوه منها.
صور الصفحات ٢٣٤–٢٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

