شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٣٤–٢٣٦

نفقة؛ وفاة المحكوم عليه بالنفقة؛ أثر الحكم على التركة؛ المجلس الملى للأقباط الأرثوذكس؛ تعدى سلطة الاختصاص؛ استرداد ما دفع

المحكمة
محكمة الاستئناف — برياسة أحمد عرفان باشا
التاريخ
١٩ أبريل سنة ١٩٢٤

المبادئ المستخلصة

١ — طلبات النفقة خاصة بشخص المطلوب ترتيب الحق عليه، ومن ثم فان وفاة المحكوم عليه مسقطة لحكم النفقة، بحيث لا يبقى له من الأثر على تركته الا بقدر المستحق من النفقة التى كانت واجبة الأداء قبل الوفاة. ٢ — اذا أصدر المجلس الملى حكما على الورثة بأن يدفعوا من التركة النفقة التى كانت مقدرة على مورثهم، فانه يكون قد تعدى سلطته القانونية ولا يكون لهذا الحكم أثر صحيح على الورثة، ومن ثم يكون للورثة الحق فى طلب استرداد ما دفعوه منها.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 236
صفحة 234

صور الصفحات ٢٣٤–٢٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا