حكم ص ٢٣٣–٢٣٤
نقض؛ سب علنى؛ انتفاء ركن العلانية؛ منزل معد للسكنى الخاصة؛ حضور أحد رجال الضبطية القضائية؛ بقاء التعويض المدنى مع البراءة
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — برياسة أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- أول مايو سنة ١٩٢٣
- المواد
- المادتان ٢٦٥ عقوبات و ٢٢٩ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
السب الحاصل بمنزل معد للسكنى الخاصة لا يمكن اعتباره سبا علنيا ولو كان السب حاصلا أمام أحد رجال الضبطية القضائية وقت قيامه بتأدية مأمورية رسمية، ولا يمكن تشبيه المنزل فى هذه الحالة بمحل المأمور الذى هو عرضة للدخول العامة. ولما كان البلاغ الذى قدمه المتهم فى حق المدعيين بالحق المدنى يشتمل على عبارات جارحة تدعو لالزامه بالتعويض المدنى وان كان لا عقاب عليها، حكمت المحكمة بقبول النقض والغاء الحكم المطعون فيه فيما يتعلق بالغرامة وببراءة المتهم مع ابقاء التعويض المحكوم به عليه.
صور الصفحات ٢٣٣–٢٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

