شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٣٢–٢٣٣

نقض؛ تزوير فى ورقة عرفية؛ انتفاء سوء النية؛ عدم وقوع الضرر؛ تقرير حقيقة واقعة ثبت صحتها؛ براءة ورفض دعوى الحق المدنى

المحكمة
محكمة النقض والابرام — برياسة أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
التاريخ
٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢
المواد
المادتان ١٨٣ عقوبات و ٢٢٩ تحقيق جنايات

المبادئ المستخلصة

اذا وقع شخص على ورقة عرفية بامضاءات أو أختام مزورة ولم يكن له من ذلك غرض الا تقرير حقيقة واقعة ثبت صحتها للمحكمة، فانه لا يكون مرتكبا لجريمة التزوير، وذلك لعدم توفر ركن سوء النية ولعدم وقوع الضرر أو وجود احتمال لوقوعه. ولما كان الطاعن حسن النية فيما فعل ولم ينتج عن فعله ضرر أو احتمال حصوله، حكمت المحكمة بقبول النقض وببراءة المتهم ورفض دعوى المدعية بالحق المدنى والزامها بالمصاريف.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 233
صفحة 232

صور الصفحات ٢٣٢–٢٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا