حكم ص ٢٣٢–٢٣٣
نقض؛ تزوير فى ورقة عرفية؛ انتفاء سوء النية؛ عدم وقوع الضرر؛ تقرير حقيقة واقعة ثبت صحتها؛ براءة ورفض دعوى الحق المدنى
- المحكمة
- محكمة النقض والابرام — برياسة أحمد طلعت باشا رئيس المحكمة
- التاريخ
- ٤ ديسمبر سنة ١٩٢٢
- المواد
- المادتان ١٨٣ عقوبات و ٢٢٩ تحقيق جنايات
المبادئ المستخلصة
اذا وقع شخص على ورقة عرفية بامضاءات أو أختام مزورة ولم يكن له من ذلك غرض الا تقرير حقيقة واقعة ثبت صحتها للمحكمة، فانه لا يكون مرتكبا لجريمة التزوير، وذلك لعدم توفر ركن سوء النية ولعدم وقوع الضرر أو وجود احتمال لوقوعه. ولما كان الطاعن حسن النية فيما فعل ولم ينتج عن فعله ضرر أو احتمال حصوله، حكمت المحكمة بقبول النقض وببراءة المتهم ورفض دعوى المدعية بالحق المدنى والزامها بالمصاريف.
صور الصفحات ٢٣٢–٢٣٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

