شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/قرار
قرار ص ٢٢٨–٢٣٢

تعيين وصى على حمل مستكن؛ أقوال الزوجة؛ عدم اقرار باقى الورثة؛ عرض المدعية على امرأة ثقة؛ قواعد الشرع الاسلامى؛ اعادة الأوراق للمجلس الابتدائى

المحكمة
المجلس الحسبى العالى — منعقد بسراى محكمة الاستئناف الأهلية برياسة رئيس محكمة الاستئناف
التاريخ
١٤ يونيه سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ٢ من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ الخاص بالمجالس الحسبية

المبادئ المستخلصة

لا يجوز للمجلس أن يعين وصيا على الحمل المستكن بناء على مجرد أقوال زوجة المتوفى، خصوصا فى حالة عدم اقرار باقى الورثة بوجود الحمل، بل يجب عليه أن يتأكد أولا من صحة دعوى الزوجة بعرض مدعية الحمل على امرأة ثقة أو امرأتين عملا بقواعد الشرع الاسلامى. وقد قرر المجلس الحسبى العالى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع الغاء القرار المطعون فيه واعادة القضية للمجلس الابتدائى لعرض المطعون فيها على امرأة ثقة بمسائل الحمل والتصرف بحسب ما يظهر.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 14 JUIN 1925. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Saleh Hakki Pacha, Ali Hussein Pacha, El Cheikh Sayed el Chennawi, Mohamed Hamdi el Falaki Bey (Membres). MINISTRE DE LA JUSTICE. contre DAME ZEBEIDA AHMED ARAFA. Nomination de tuteur à l'enfant à naître—Déclaration de l'épouse—Sa valeur—Devoirs du Meglis Hasby—(Art. 2 du Décret du 19 novembre 1896 portant réorganisation des Méglis Hasbys). Le Méglis Hasby ne peut nommer un tuteur à l'enfant à naître sur la simple déclaration de la veuve surtout quand les autres héritiers nient l'état de grossesse. Dans ce cas le Méglis Hasby doit s'assurer de la sincérité de la dite déclaration en faisant examiner la veuve par une femme de confiance ou par deux autres femmes et ce conformément aux règles de droit musulman.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 232
صفحة 228
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٨–٢٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا