قرار ص ٢٢٨–٢٣٢
تعيين وصى على حمل مستكن؛ أقوال الزوجة؛ عدم اقرار باقى الورثة؛ عرض المدعية على امرأة ثقة؛ قواعد الشرع الاسلامى؛ اعادة الأوراق للمجلس الابتدائى
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى — منعقد بسراى محكمة الاستئناف الأهلية برياسة رئيس محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ١٤ يونيه سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادة ٢ من الأمر العالى الصادر فى ١٩ نوفبر سنة ١٨٩٦ الخاص بالمجالس الحسبية
المبادئ المستخلصة
لا يجوز للمجلس أن يعين وصيا على الحمل المستكن بناء على مجرد أقوال زوجة المتوفى، خصوصا فى حالة عدم اقرار باقى الورثة بوجود الحمل، بل يجب عليه أن يتأكد أولا من صحة دعوى الزوجة بعرض مدعية الحمل على امرأة ثقة أو امرأتين عملا بقواعد الشرع الاسلامى. وقد قرر المجلس الحسبى العالى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع الغاء القرار المطعون فيه واعادة القضية للمجلس الابتدائى لعرض المطعون فيها على امرأة ثقة بمسائل الحمل والتصرف بحسب ما يظهر.
صور الصفحات ٢٢٨–٢٣٢ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

