قرار ص ٢٢٧–٢٢٨
تقدير نفقة للقاصر؛ اختصاص المجلس الحسبى؛ وجود ولى شرعى؛ تركة منظورة؛ الغاء القرار المطعون فيه
- المحكمة
- المجلس الحسبى العالى — منعقد بسراى محكمة الاستئناف الأهلية برياسة رئيس محكمة الاستئناف
- التاريخ
- ١٤ يونيه سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادة ٤٣٤ من قانون الأحوال الشخصية والمادة ١٦ من لائحة تنفيذ الأمر العالى القاضى بترتيب المجالس الحسبية
المبادئ المستخلصة
لا يجوز للمجلس الحسبى أن يقرر نفقة لقاصر إلا اذا كانت هناك تركة منظورة أمامه؛ ومن ثم اذا كان للقاصر ولى شرعى فانه لا يكون للمجلس تقدير هذه النفقة لأنه ليس له فى هذه الحالة أن يتداخل فى التركة. ولما كان القاصر له ولى شرعى ولا توجد تركة منظورة أمام المجلس، كان تقدير النفقة تجاوزا لاختصاصه، فقرر المجلس الحسبى العالى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع الغاء القرار المطعون فيه.
صور الصفحات ٢٢٧–٢٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

