شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/قرار
قرار ص ٢٢٧–٢٢٨

تقدير نفقة للقاصر؛ اختصاص المجلس الحسبى؛ وجود ولى شرعى؛ تركة منظورة؛ الغاء القرار المطعون فيه

المحكمة
المجلس الحسبى العالى — منعقد بسراى محكمة الاستئناف الأهلية برياسة رئيس محكمة الاستئناف
التاريخ
١٤ يونيه سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ٤٣٤ من قانون الأحوال الشخصية والمادة ١٦ من لائحة تنفيذ الأمر العالى القاضى بترتيب المجالس الحسبية

المبادئ المستخلصة

لا يجوز للمجلس الحسبى أن يقرر نفقة لقاصر إلا اذا كانت هناك تركة منظورة أمامه؛ ومن ثم اذا كان للقاصر ولى شرعى فانه لا يكون للمجلس تقدير هذه النفقة لأنه ليس له فى هذه الحالة أن يتداخل فى التركة. ولما كان القاصر له ولى شرعى ولا توجد تركة منظورة أمام المجلس، كان تقدير النفقة تجاوزا لاختصاصه، فقرر المجلس الحسبى العالى قبول الطعن شكلا وفى الموضوع الغاء القرار المطعون فيه.

Résumé (Français)

MÉGLIS HASBY SUPÉRIEUR. 14 JUIN 1925. MM. Ahmed Talaat Pacha (Prés.) ; Saleh Hakki Pacha, Al Hussein Pacha el Cheikh Sayed el Ghennawi, Mohamed Hamdi El Falaki Bey (Membres). MINISTRE DE LA JUSTICE. contre DAME FATMA MOHAMED EL CHANAWANI ET AUTRE. Fixation de pension alimentaire au mineur—Nécessité d'existence d'une succession pendante devant le Méglis Hasby. — Cas de l'existence d'un tuteur naturel au mineur. — Incompétence du Méglis Hasby—(Art. 434, Statut Personnel ; Art. 16 du réglement d'exécution du décret portant organisation des Méglis Hasbys.) Le Méglis Hasby n'est compétent pour fixer une pension alimentaire au mineur qu'à la condition qu'il soit en même temps appelé à statuer sur la succession concernant le dit mineur. Dans le cas où il y a un tuteur naturel pour le mineur le Méglis Hasby, ne pouvant intervenir dans la succession, ne peut donc pas connaître de la question de la pension.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 228
صفحة 227
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٧–٢٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا