حكم ص ٢٢٦–٢٢٧
شرط جزائى؛ التقصير والضرر؛ تدارك المتعهد للضرر قبل الحكم؛ ايجار أطيان؛ فسخ وتسليم؛ قسط متأخر
- المحكمة
- محكمة العطارين الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٩ أبريل سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادة ١٢٣ مدنى
المبادئ المستخلصة
يجب للحكم بالشرط الجزائى أن يكون هناك تقصير من المتعهد بالوفاء وأن يكون حصول ضرر للمتعهد له من جراء هذا الاخلال بشرط العقد؛ فاذا حصل التقصير فعلا ولم يثبت حصول الضرر فانه لا يكون هناك محل للأخذ بالشرط الجزائى، ويكون الأمر كذلك اذا كان هناك ضرر تداركه المتعهد قبل الحكم فى الدعوى. وعلى المحاكم قبل تطبيق الشرط الجزائى أن تفحص الحالة المطروحة أمامها من الوجهين المذكورين ليتبين لها ان كان هناك محل لتوقيع شرط الجزاء من عدمه.
صور الصفحات ٢٢٦–٢٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

