شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٢٥–٢٢٦

شرط جزائى؛ تقدير التعويض؛ تدخل المحكمة من تلقاء نفسها؛ الفوائد القانونية؛ حجز؛ حكم غيابى

المحكمة
محكمة ايتاى البارود — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
١٠ نوفبر سنة ١٩٢٤
المواد
المادتان ١٢٣ و ١٢٥ مدنى

المبادئ المستخلصة

للمحاكم أن تغير فى مقدار التضمين المتفق عليه كشرط جزائى اذا تبين لها أن الأخذ به يتعارض مع قاعدة قانونية لها مساس بالنظام العام؛ ومن ثم فاذا كان أساس التعهد دفع مبلغ من المال فانه يكون للمحكمة من تلقاء نفسها حق التدخل لتخفيض مبلغ الجزاء اذا زاد عن أقصى حد مسموح به للفوائد القانونية. ولما كان التعويض المطلوب يزيد زيادة فاحشة عن الفوائد القانونية تعين على المحكمة تخفيضه الى أقصى حد مسموح به فى القانون، فحكمت غيابيا بالزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعى مبلغ ٤٨ قرشا صاغا والمصاريف المناسبة مع حفظ حقوقه.

Résumé (Français)

TRIBUNAL SOMMAIRE ITAI-EL-BAROUDE. 10 NOVEMBRE 1924. M. Kamel Aziz Bey (J.). AHMED EL SAWI EFFFNDI contre ISMAIL MOHAMED ET AUTRES. Clause pénale—Intervention du tribunal pour la fixation de l'indemnité—Cas où l'obligation a pour objet le paiement d'une somme d'argent.—(Arts. 123, 125 C.C.) Les tribunaux peuvent modifier le montant de la clause pénale s'il apparait que son application tombe en contradiction avec un principe de droit touchant l'ordre public. Il s'ensuit que si l'objet de l'obligation consiste en une somme d'argent, le tribunal pourra d'office réduire le montant de la clause pénale au maximum du taux de l'intérêt toléré par la loi. Voir en ce sens, Circulaire du Comité de Surv. Judic. 1902, No. 249, p. 83, Répertoire des notes et circulaires du Ministère de la Justice, 2me édition française.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 226
صفحة 225
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٥–٢٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا