حكم ص ٢٢٥–٢٢٦
شرط جزائى؛ تقدير التعويض؛ تدخل المحكمة من تلقاء نفسها؛ الفوائد القانونية؛ حجز؛ حكم غيابى
- المحكمة
- محكمة ايتاى البارود — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ١٠ نوفبر سنة ١٩٢٤
- المواد
- المادتان ١٢٣ و ١٢٥ مدنى
المبادئ المستخلصة
للمحاكم أن تغير فى مقدار التضمين المتفق عليه كشرط جزائى اذا تبين لها أن الأخذ به يتعارض مع قاعدة قانونية لها مساس بالنظام العام؛ ومن ثم فاذا كان أساس التعهد دفع مبلغ من المال فانه يكون للمحكمة من تلقاء نفسها حق التدخل لتخفيض مبلغ الجزاء اذا زاد عن أقصى حد مسموح به للفوائد القانونية. ولما كان التعويض المطلوب يزيد زيادة فاحشة عن الفوائد القانونية تعين على المحكمة تخفيضه الى أقصى حد مسموح به فى القانون، فحكمت غيابيا بالزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعى مبلغ ٤٨ قرشا صاغا والمصاريف المناسبة مع حفظ حقوقه.
صور الصفحات ٢٢٥–٢٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

