شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم
حكم ص ٢٢٣–٢٢٥

تشرد؛ اشتباه؛ مراقبة البوليس؛ حمل سلاح؛ حكم غيابى؛ ميعاد المعارضة؛ قبول الاستئناف شكلا

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — حكم استئنافى (الجنح المستأنفة)
التاريخ
١٤ يوليه سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ٢٧ والمادة ٣٠ من القانون نمرة ٢٤ سنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم؛ المادة ١٦١ تحقيق جنايات (فى الأسباب)

المبادئ المستخلصة

(١) لأجل تطبيق المادة ٢٧ من القانون نمرة ٢٤ سنة ١٩٢٣ على متشرد أو مشتبه فيه سبق وضعه تحت مراقبة البوليس يكفى اثبات وضعه تحت المراقبة دون أن يكون هناك محل للبحث فى السبب الذى وضع من أجله تحت هذه المراقبة. (٢) وجود سلاح فى منزل متشرد أو مشتبه فيه لا يكفى فى تطبيق المادة ٢٧ من القانون نمرة ٢٤ سنة ١٩٢٣ لأنه يشترط فى هذه الحالة أن يكون المتهم حاملا للسلاح المذكور. وقد قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا بالنسبة للمتهم الأول لصدور الحكم المستأنف غيابيا فى حقه دون أن يعلن له، وبقبوله شكلا بالنسبة للثانى وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel). 14 JUILLET 1925. MM. Moustapah Rouchdy Bey (Prés.) ; Abdel Rahman Mahmoud Effendi, Hafez Amer Effendi (JJ.) ; Abdel Méguid el Moursi Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre SOLIMAN GUIRGUIS. I. Vagabond ou personne suspecte.—Perpétration d'infractions prévues par l'article 27 de la Loi No. 24 de 1923—Sa mise sous la surveillance de la police—Conditions pour condamnation (Loi No. 24, année 1923 sur les vagabonds et personnes suspectes). II. Vagadond ou personne suspecte—Saisie d'armes dans son domicile et dont il n'est pas porteur—Ses effets.—(Art. 27 de la Loi No. 24, année 1923 sur les vagabonds et personnes suspectes). I. Pour l'application de l'article 27 de la Loi No. 24, année 1923 à l'égard d'un vagabond ou d'une personne suspecte déjà soumise à la surveillance de la police, il suffit d'établir qu'il a été surveillé sans qu'il y ait besoin de rechercher le motif pour lequel il a été soumis à cette mesure. II. L'existence d'armes dans le domicile du vagabond ou de la personne suspecte ne suffit pas à rendre applicable à son égard l'article 27 de la Loi No. 24, 1923, car il faut, dans ce cas, que l'inculpé soit porteur des armes en question.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 225
صفحة 223
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٣–٢٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا