حكم ص ٢٢٣–٢٢٥
تشرد؛ اشتباه؛ مراقبة البوليس؛ حمل سلاح؛ حكم غيابى؛ ميعاد المعارضة؛ قبول الاستئناف شكلا
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — حكم استئنافى (الجنح المستأنفة)
- التاريخ
- ١٤ يوليه سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادة ٢٧ والمادة ٣٠ من القانون نمرة ٢٤ سنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم؛ المادة ١٦١ تحقيق جنايات (فى الأسباب)
المبادئ المستخلصة
(١) لأجل تطبيق المادة ٢٧ من القانون نمرة ٢٤ سنة ١٩٢٣ على متشرد أو مشتبه فيه سبق وضعه تحت مراقبة البوليس يكفى اثبات وضعه تحت المراقبة دون أن يكون هناك محل للبحث فى السبب الذى وضع من أجله تحت هذه المراقبة. (٢) وجود سلاح فى منزل متشرد أو مشتبه فيه لا يكفى فى تطبيق المادة ٢٧ من القانون نمرة ٢٤ سنة ١٩٢٣ لأنه يشترط فى هذه الحالة أن يكون المتهم حاملا للسلاح المذكور. وقد قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا بالنسبة للمتهم الأول لصدور الحكم المستأنف غيابيا فى حقه دون أن يعلن له، وبقبوله شكلا بالنسبة للثانى وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف.
صور الصفحات ٢٢٣–٢٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

