حكم استئنافى ص ٢٢٢–٢٢٣
حضور المتهم فى الجلسة التى ينطق فيها بالحكم، وصف الحكم حضورى أو غيابى، فتح باب المرافعة، تقديم مذكرة، بلاغ كاذب، ميعاد الاستئناف
- المحكمة
- محكمة أسيوط الابتدائية — الجنح المستأنفة
- التاريخ
- ٧ يوليه سنة ١٩٢٥
- المواد
- المادة ١٦١ من قانون تحقيق الجنايات؛ المادتان ٢٦٢ و ٢٦٤ عقوبات (بالوقائع)
المبادئ المستخلصة
حضور المتهم فى الجلسة التى ينطق فيها بالحكم — أثره فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى — الحالة التى تكون المحكمة فتحت فيها باب المرافعة — أثر ذلك — (المادة ١٦١ من قانون تحقيق الجنايات). حضور المتهم فى اليوم المحدد للنطق بالحكم لا يجعل الحكم حضوريا ما دام لم يحضر بالجلسة التى حصلت فيها المرافعة، اللهم الا اذا كانت المحكمة فتحت باب المرافعة فى القضية ووجهت التهمة الى المتهم ليبدى ما يراه من أوجه الدفاع عن نفسه، ولا يغير من هذه القاعدة تقديم مذكرة من نفس المتهم أو محام عنه. أشار الحكم الى المرجع الآتى: شرح تحقيق الجنايات الفرنسى لفوستان هيلى الجزء السادس صفحة ٦٩٧ وما بعدها؛ ويراجع فى هذا المعنى نقض ١٩ مارس سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عدد ٢/١٠٨).
صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

