شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة السادسة والعشرون/حكم استئنافى
حكم استئنافى ص ٢٢٢–٢٢٣

حضور المتهم فى الجلسة التى ينطق فيها بالحكم، وصف الحكم حضورى أو غيابى، فتح باب المرافعة، تقديم مذكرة، بلاغ كاذب، ميعاد الاستئناف

المحكمة
محكمة أسيوط الابتدائية — الجنح المستأنفة
التاريخ
٧ يوليه سنة ١٩٢٥
المواد
المادة ١٦١ من قانون تحقيق الجنايات؛ المادتان ٢٦٢ و ٢٦٤ عقوبات (بالوقائع)

المبادئ المستخلصة

حضور المتهم فى الجلسة التى ينطق فيها بالحكم — أثره فى وصف الحكم بأنه حضورى أو غيابى — الحالة التى تكون المحكمة فتحت فيها باب المرافعة — أثر ذلك — (المادة ١٦١ من قانون تحقيق الجنايات). حضور المتهم فى اليوم المحدد للنطق بالحكم لا يجعل الحكم حضوريا ما دام لم يحضر بالجلسة التى حصلت فيها المرافعة، اللهم الا اذا كانت المحكمة فتحت باب المرافعة فى القضية ووجهت التهمة الى المتهم ليبدى ما يراه من أوجه الدفاع عن نفسه، ولا يغير من هذه القاعدة تقديم مذكرة من نفس المتهم أو محام عنه. أشار الحكم الى المرجع الآتى: شرح تحقيق الجنايات الفرنسى لفوستان هيلى الجزء السادس صفحة ٦٩٧ وما بعدها؛ ويراجع فى هذا المعنى نقض ١٩ مارس سنة ١٩٠٤ (المجموعة الرسمية السنة الخامسة عدد ٢/١٠٨).

Résumé (Français)

TRIBUNAL D'ASSIOUT. (Jugement en Appel.) 7 JUILLET 1925. MM. Moustafa Rouchdy Bey (Prés.) ; Abdel Rahman Mahmoud Effendi, Hafez Amer Effendi (JJ.) ; Abdel Méguid el Moursi Effendi (M.P.). MINISTÈRE PUBLIC contre HANAFI MOHAMED FARRAG ET AUTRE. Comparution de l'inculpé à l'audience du prononcé du jugement—Effet de la comparution sur la qualification du jugement : contradictoire ou par contumace—Réouverture des débats—Ses effets—(Art. 161 C.I.C.). La comparution de l'inculpé à l'audience fixée pour le prononcé du jugement ne pourrait avoir pour effet de rendre le jugement contradictoire, l'inculpé ayant été défaillant à l'audience des plaidoiries, sauf le cas où le tribunal aurait ordonné la réouverture des débats et interrogé l'iunculpé sur l'accusation afin qu'il fasse prévaloir ses moyens de défense qu'il juge opportuns. La production d'un mémoire par l'inculpé ou par la défense ne saurait porter atteinte au principe précité. Cité dans le jugement, Traité de l'Instruction Criminelle, FAUSTIN HÉLIE, Tome VI, p. 697 et ss. Voir en ce sens, Cass. 19 mars 1904 (B.O. V. No. 108/2.)

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 223
صفحة 222
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٢٢٢–٢٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة 1925

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا